للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الصيغة، ولفظ‍ الاستثناء والمستثنى حقيقة عرفية عند النحاة فى قسمى الاستثناء المتصل والمنقطع على سبيل الاشتراك اللفظى والمعنوى، أما صيغة الاستثناء (أدوات الاستثناء) فانها حقيقة فى المتصل مجاز فى المنقطع لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج فى المنقطع وذلك على ما هو المختار وأن خالف البعض فى ذلك (١) وهذا يشير الى ما اختلف الاصوليون فى أنه حقيقة فى المتصل مجاز فى المنقطع أو حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك - هو صيغة الاستثناء وأداته - وقد جاء فى مسلم الثبوت فى بيان الخلاف فى ذلك:

(أداة الاستثناء حقيقة فى المتصل اتفاقا ومجازا فى المنقطع فى المختار، وقيل حقيقة فيهما، ثم اختلفوا، فقيل مشترك لفظى فيهما وقيل متواطئ أى وصفت لمعنى واحد مشترك بينهما وصفا واحدا (٢).

وفى أصول الامام البزدوى وشرحها كشف الاسرار، وفى المستصفى للامام الغزالى أن الخلاف هو فى لفظ‍ الاستثناء لا فى الصيغة، اذ قال البزدوى والاستثناء نوعان، وقال شارحه، أى ما يطلق عليه لفظ‍ الاستثناء نوعان، متصل ومنقطع (٣)

وقال الغزالى بعد أن تكلم على الاستثناء المنقطع أى من غير الجنس، والعرب تسمى هذا، استثناء ولكن نقول، أنه استثناء اسم من غير الجنس، ثم قال: نعم اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة وهذا ظاهر فى أن موضوع الخلاف فى كونه حقيقة فى المنقطع أو مجازا هو اطلاق اسم الاستثناء أى فى اللفظ‍ لا فى الصيغة وأشار البدخشى فى شرحه لمنهاج الوصول للامام البيضاوى الى أنه قد ذكر أن الخلاف فى الصيغة أو اللفظ‍، فقد جاء فيه تعليقا على قول المنهاج (والمنقطع مجاز) وظاهر كلام المحقق وكثير من المحققين أن الخلاف فى صيغ الاستثناء لا فى لفظه لظهور أنه (أى لفظ‍ الاستثناء) فيهما مجاز لغوى حقيقة فى عرف النحو ..

وأما ما ذكره العلامة وغيره من أنه من ثنى عنان الفرس أى صرفه وانما يتحقق ذلك فى المتصل فهو صريح فى أن الخلاف فى لفظ‍ الاستثناء .. وكذلك ما ذكره بعضهم من أن لفظ‍ الاستثناء اذا أطلق فهم منه المتصل يدل على أن الخلاف أنما هو فى لفظ‍ الاستثناء لا فى الصيغ (٤)، ويظهر أن هذا الخلاف لا ثمرة له اذ لم يرتب أحد عليه شيئا والاصوليون جميعا متفقون على أن الاستثناء (الصيغة أو اللفظ‍) حقيقة فى المتصل، واختلفوا فى المنقطع - هل الاستثناء حقيقة فيه كما فى المتصل أو مجاز فذهب البعض الى أنه حقيقة فيه كما فى المتصل على سبيل الاشتراك اللفظى أو المعنوى على ما أشير اليه سابقا لان كلا منهما يسمى استثناء والاصل فى الاطلاق الحقيقة، وذهب الاكثرون الى أنه


(١) التوضيح وحاشية التنقيح عليه ج‍ ٢ ص ٣٠٠، ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٢) مسلم الثبوت ج‍ ١ ص ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٣) المستصفى ج‍ ٣ ص ٨٢١ الطبعة السابقة.
(٤) شرح البدخشى على منهاج الوصول ج‍ ٢ ص ٩٤ الطبعة السابقة.