مبنية والوصف يدخل تبعا لا قصدا، ولهذا لو استحق البناء قبل القبض فى بيع الدار لا يسقط شئ من الثمن بمقابلته بل يتخير المشترى، والفص فى الخاتم والنخلة فى البستان نظير البناء فى الدار .. وهذا بخلاف ما اذا قال: هذه الدار لفلان الا البيت الفلانى منها فأن الاستثناء صحيح لان المستثنى داخل فى المستثنى منه قصدا لا تبعا اذ هو بعضه، حتى لو استحق فى البيع سقطت حصته من الثمن وكان المشترى مخيرا سواء قبل القبض أو بعده - كما فى أحكام البيع ولو قال: بناء هذه الدار لى وعرصتها لفلان يكون كما قال لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء بخلاف ما اذا قال بناؤها لى وأرضها لفلان حيث يكون البناء للمقر له أيضا لان الاقرار بالارض اقرار بالبناء على أن الارض أصل والبناء تبع والاقرار بالاصل اقرار بالتبع فصار الاقرار بالارض كالاقرار بالدار.
وقد قال صاحب التكملة - كون البيت داخلا فى الدار لفظا ومقصودا مشكل على القول بأن الدار اسم للعرصة كما ذكروه فى باب الأيمان واستدلوا به على أن من حلف لا يدخل الدار فدخلها بعد ما تهدمت وصارت صحراء حنث اذ على تقدير أن يكون البيت داخلا فى الدار لفظا ومقصودا يكون جزءا من مدلول لفظ الدار فلا تكون الدار حينئذ اسما للعرصة فقط بل لمجموع العرصة والبيوت فاذا تهدمت وصارت صحراء لزم أن تنعدم بانعدام بعض أجزائها فلم يظهر وجه الحنث فى المسألة المذكورة.
وأيضا فأن ما ذكروه مخالف لما جرى به العرف من أن البيت اسم لبناء مسقف له حوائط أربعة أو ثلاثة، والمقرر أن الايمان مبنية على العرف وكذلك الامر فى الاقرار وغيره من التصرفات ينبغى أن يرجع فيها الى العرف فى كل زمن ومكان ولا يتقيد بعرف خاص ونقل صاحب التكملة كما نقل ابن عابدين فى حاشيته فى فصل الاستثناء من الاقرار عن الذخيرة فى مسألة الاقرار بالعرصة دون البناء وبالارض دون البناء، وتبعيته لهذه دون تلك، ضابطا جاء فيه أن تخريج هذه المسائل مبنى على أصلين.
الاول: أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار بعدها والدعوى بعد الاقرار فى بعض ما دخل تحت الاقرار لا تصح، أى أن الاقرار بعد الدعوى صحيح دون العكس.
والثانى: أن اقرار الانسان حجة على نفسه وليس بحجة على غيره: وبناء على ذلك:
١ - اذا قال: بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان كانت الارض والبناء لفلان لانه قد أدعى أولا أن البناء له، ثم أقر بأن الارض لفلان والبناء يتبع الارض فى الاقرار فيكون قد أقر بالبناء لفلان هذا بعد ادعائه أنه له فيصح الاقرار ..