للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحمد على عكسه .. وثمرته تظهر فيما اذا قدم الشرط‍ فقال: ان شاء الله أنت طالق تطلق على التعليق لعدم الفاء فى موضع وجوبها فلا يتعلق. ولا تطلق على الابطال، بخلاف - ان شاء الله فأنت طالق - أى فانه يبطل ولا تطلق على التعليق أيضا لان الربط‍ بالفاء موجود فوجد التعليق التام. وفيما اذا جمع بين يمينين فقال: أنت طالق ان دخلت الدار وعبدى حر ان كلمت زيدا ان شاء الله فعلى التعليق يعود الى الجملة الثانية فلو كلمت زيدا لا يقع، ولو دخلت الدار يقع.

وعلى الابطال، يعود الى الكل لعدم الاولوية بالابطال فلو كلمت زيدا أو دخلت الدار لا يقع … ولو أدخله فى الايقاعين فقال أنت طالق وعبدى حر ان شاء الله ينصرف الى الكل فلا تطلق ولا يعتق بالاجماع أما عندهما فلما قلنا من عدم الاولوية بالابطال .. وأما عند أبى يوسف فلانه كالشرط‍، والشرط‍ اذا دخل على ايقاعين يتعلقان به.

وفيما اذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الابطال .. وفى فتاوى قاضيخان ان الفتوى على قول أبى يوسف ألا أنه عزى اليه الابطال، فتحصل أن الفتوى على أنه ابطال.

وفى فصل الاستثناء من باب الطلاق (١) قال لها أنت طالق ان شاء الله متصلا مسموعا لا يقع الطلاق للشك فى مشيئة الله تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها.

وان ادعى الاستثناء وانكرته قبل قوله فى ظاهر المروى. وقيل لا يقبل الا ببينة وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لغلبة الفساد .. وحكم من لم يوقف على مشيئته كالانس والجن والملائكة والجوار كذلك وكذا ان شرك كأن شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلا .. ومثل أن لا وان لم واذا. وما.

وما لم يشأ.

ومن الاستثناء: أنت طالق لولا أبوك أو لولا حسنك أو لولا انى أحبك … ولو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله أو أنت حر وحر ان شاء الله - طلقت ثلاثا وعتق العبد، لان اللفظ‍ الثانى لغو … وكذلك يقع الطلاق بقوله: ان شاء الله أنت طالق فانه تطليق عندهما تعليق عند أبى يوسف لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقع كما لو أخر.

وقيل: الخلاف بالعكس، وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع اذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء. فان أتى بها لم يقع اتفاقا.

وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الابطال .. وبأنت طالق بمشيئة الله لا تطلق لان الباء للالصاق فكانت كالصاق الجزاء بالشرط‍ .. وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول الدر المختار - فأنه تطليق عندهما تعليق عند أبى يوسف - بقوله: اعلم أن التعليق بمشيئة الله تعالى ابطال عندهما أى رفع لحكم الايجاب السابق .. وعند أبى يوسف تعليق. ولهذا شرط‍ كونه متصلا


(١). تنوير الابصار وشرحه الدر المختار الجزء الثانى من ابن عابدين الطبعة الثالثة بالمطبعة الاميرية سنة ١٣٢٣ هـ‍ ص ٥٢٢ وما بعدها.