للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقولون ان المشيئة تمنع انعقاد هذه النية فلو انه تلفظ‍ بنية الصوم وقال ان شاء الله متصلا بطلت المشيئة على خلاف ما ذكرناه عن الحنفية.

وقد جاء فى كتاب الأم للامام الشافعى رضى الله تعالى (١) عنه قيل للشافعى رحمه الله تعالى: فانا نقول فى الذى يقول: والله لا أفعل كذا وكذا ان شاء الله - انه ان كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة ان فعل وان لم يرد بذلك الثنيا، وانما قال ذلك لقول الله عز وجل: «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ» أو قال: ذلك سهوا أو استهتارا فانه لا ثنيا، وعليه الكفارة ان حنث وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وانه ان حلف فلما فرغ من يمينه فسق الثنيا بها، أو تدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه ولم يصل الاستثناء باليمين فانه ان كان فسقا بها تباعا فذلك له استثناء وان كان بين ذلك صمات فلا استثناء له.

قال الشافعى رحمه الله تعالى: من قال والله أو حلف بيمين ما كانت بطلاق أو عتاق أو غيره أو أوجب على نفسه شيئا ثم قال ان شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى ولم يقع عليه شئ من اليمين وان حنث، والوصل أن يكون كلامه فسقا وان كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو انقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول .. وانما القطع ان يحلف ثم يأخذ فى كلام ليس من اليمين من أمر أو نهى أو غيره أو يسكت السكات الذى يبين أنه يكون قطعا فاذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء .. فان حلف فقال:

والله لأفعلن كذا وكذا الا أن يشاء فلان فله أن يفعل ذلك الشئ حتى يشاء فلان فان مات أو خرس أو غاب لم يفعل ..

وان قال: لا أفعل كذا وكذا الا أن يشاء فلان فليس له أن يفعل ذلك الشئ الا أن يشاء فلان فان مات فلان أو خرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشئ حتى يعلم ان فلانا شاء قال الشافعى رحمه الله تعالى:

وان حلف فقال: والله لأفعلن كذا وكذا لوقت الا أن يشاء فلان لم يحنث ان شاء فلان، وان مات فلان أو خرس أو غاب حتى يمضى وقت يمينه حنث لأنه انما يخرجه من الحنث مشيئة فلان .. ولو كانت المسألة بحالها فقال: والله لا أفعل كذا وكذا الا أن يشاء فلان .. لم يفعل حتى يشاء فلان، وان غاب فلان فلم يعرف شاء أو لم يشأ لم يفعل، فان فعله لم أحنثه من قبل انه يمكن أن يكون فلان شاء.

فالشافعية يصححون الاستثناء فى اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق أو غير ذلك وفى النذر ويقولون ان التعليق والربط‍ بمشيئة الله تعالى تمنع انعقاد


(١) كتاب الام للامام الشافعى رضى الله عنه ج‍ ٧ ص ٥٦ فى باب الاستثناء فى اليمين.