اليمين والنذر ولا يحنث الحالف فى اليمين فعل أو ترك كما لا يلزم الناذر شئ مما أوجبه على نفسه .. وذلك بشرط أن يكون ذكر المشيئة متصلا بالكلام باليمين لا يفصل بينهما كلام ليس من اليمين أو سكوت طويل بدون عذر ولا مقتض من تنفس أو عطاس أو نحو ذلك ..
ويشترط أن يقصد به الاستثناء دون التبرك أو التأسى أو السهو أو الاستهتار فان قال: والله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا أو حلف بأى يمين أخرى بطلاق أو عتاق أو غير ذلك أو أوجب على نفسه شيئا بطريق النذر بأن قال: لله على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، ثم قال: بعد ذلك كله ان شاء الله موصولا بكلامه وقصد بهذا القول الاستثناء ولم يقله على سبيل السهو أو الاستهتار ولم يقصد به التبرك أو الائتناس بالقرآن الكريم فى قول الله: «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ» اذا فعل ذلك على هذا الوضع، كان مستثنيا ولم يقع عليه شئ من اليمين وان حنث ولم يلزمه شئ مما أوجبه على نفسه بالنذر ويستوى فى ذلك أن يتقدم الشرط أو يتأخر.
هذا فى التعليق على مشيئة الله تعالى والربط بها، أما التعليق على مشيئة الشخص كقوله: والله لأسافرن ان شاء زيد يرتبط الامر بمشيئة زيد فان شاء لزمه السفر والا حنث وان لم يشأ لم يلزمه السفر وان لم تعلم مشيئته لموت أو خرس أو غيبة لم يحنث لأنه لم يوجد الشرط، وهو العلم بمشيئة زيد.
وان قال: والله لأخرجن من المنزل الا أن يشاء زيد فقد ألزم نفسه الخروج الا أن يشاء زيد عدم خروجه، فيما لم يشأ زيد عدم خروجه له ان يخرج واذا خرج فقد بر فى يمينه، واذا شاء زيد فليس له أن يخرج وان خرج حنث وان جهلت المشيئة أو شك فى حصولها لموت أو خرس أو غيبة لا يخرج لأن خروجه تعلق على مشيئة زيد عدم الخروج أو على عدم مشيئة زيد خروجه، ولم توجد هذه ولا تلك.
وان قال: والله لا أخرج الا أن يشاء زيد، فليس له أن يخرج الا أن يشاء زيد خروجه، وان جهلت المشيئة أو شك فى حصولها لموت أو خرس أو غيبة فليس له أن يخرج حتى يعلم ان زيدا قد شاء الخروج.
وان قيد المحلوف عليه بوقت بأن قال:
والله لأخرجن اليوم الا أن يشاء زيد، ثم خرج فى اليوم بعد مشيئة زيد حنث، وان خرج مع جهالة المشيئة وشك فى حصولها بقية اليوم حنث لأنه انما يخرجه من الحنث مشيئة زيد بالفعل وهو ما لم يحصل .. وان قال: والله لا أخرج اليوم الا أن يشاء زيد لا يخرج الا أن يشاء زيد وان خرج بدون المشيئة حنث