للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاول والقوم جميعا لان الامامة تحولت اليه فصار الاول كواحد من المقتدين به وفساد صلاة الامام يتعدى الى صلاة القوم، ولو قدم مسبوقا جاز والاولى للامام المحدث أن يستخلف مدركا لا مسبوقا لانه أقدر على اتمام الصلاة ومع هذا لو قدم المسبوق جاز واذا صح استخلاف المسبوق فانه يتم الصلاة من الموضع الذى وصل اليه الامام لانه قائم مقامه فاذا انتهى الى السلام يستخلف هذا الثانى رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم بهم لانه عاجز عن السلام لبقاء ما سبق به عليه فصار بسبب العجز عن اتمام الصلاة كالذى سبقه الحدث فثبتت له ولاية استخلاف غيره فيقدم مدركا ليسلم ثم يقوم هو الى قضاء ما سبق به ولو كان الذين خلف الامام المحدث كلهم مسبوقين ينظر ان بقى على الامام شئ من الصلاة فانه يستخلف واحدا منهم لان المسبوق يصلح خليفة فيتم صلاة الامام ثم يقوم الى قضاء ما سبق من غير تسليم لبقاء بعض أركان الصلاة عليه وكذا القوم يقومون من غير تسليم ويصلون وحدانا، وان لم يبق على الامام شئ من صلاته قاموا من غير أن يسلموا وأتموا صلاتهم وحدانا لوجوب الانفراد عليهم فى هذه الحالة، ولو صلى الامام ركعة ثم أحدث فاستخلف رجلا قام عن هذه الركعة وقد أدرك أولها جاز لكن لا ينبغى للامام أن يقدمه لان غيره أقدر على صلاة الامام، واذا قدمه الامام أو تقدم هو ينبغى أن يشير اليهم بأن ينتظروه ليصلى ما فاته وقت نومه ثم يصلى بهم بقية الصلاة لانه مدرك فينبغى أن يصلى الاول فالاول فان لم يفعل ذلك ولكن أتم صلاة الامام ثم قدم مدركا وسلم بهم ثم قام فقضى ما فاته أجزأ عندنا وقال زفر لا يجزيه وذلك أنه مأمور بالبداية بالركعة الاولى فان لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به فتفسد صلاته كالمسبوق اذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الامام فيما أدرك معه ووجه الجواز أنه أتى بجميع أركان الصلاة الا أنه ترك الترتيب فى أفعالها والترتيب فى أفعال الصلاة واجب وليس بفرض فتركه لا يوجب فساد الصلاة، بخلاف المسبوق لان الفساد هناك ليس لترك الترتيب بل للانفراد عند وجوب الاقتداء ولم يوجد هاهنا، ولو كان الامام المحدث مسافرا وخلفه مقيمون ومسافرون فقدم مقيما جاز والافضل أنه لا يقدم مقيما لان غيره أقدر على اتمام صلاة الامام غير أنه ان قدمه جاز لانه قادر على اتمام أركان صلاة الامام بالكلية وانما يعجز عن الخروج وهو ليس بركن فاذا أتم صلاة الامام وقعد قدر التشهد تأخر هو وقدم مسافرا لانه غير عاجز عن الخروج حتى يسلم بهم فاذا سلم قام هو وبقية المقيمين وأتموا صلاتهم وحدانا كما لو لم يكن الاول أحدث ولو مضى الامام الثانى فى صلاته مع القوم حتى أتم صلاة الاقامة فان كان قعد فى الثانية قدر التشهد فصلاته وصلاة المسافرين تامة لان الامام