للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة (١).

ومنهم من يذهب الى أنه حجة للدفع لا للاثبات وينسب الى بعض الحنفية.

وقد صرح به بعضهم فى كتب الاصول.

ومنهم من يقول أنه يصلح للترجيح به دون اثبات حكم جديد وهو منقول عن الشافعى وان كان الثابت عنه الاحتجاج به.

ومنهم من يفرق بين اطلاقاته كما فعل الغزالى اذ اعترف به فى الاطلاقات الثلاثة الاولى وهى استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب العموم حتى يرد ما يدل على الخصوص … واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ولم يعترف به فى استصحاب الاجماع فى محل الخلاف (٢).

أما الشيعة الإمامية فأكثرهم على القول به ويسميه بعضهم بالاصل الاحرازى ويرونه دليلا وافر الانتاج ولا يعملون به الا بعد الفحص عن الامارات الكاشفة التى قد تدل على وجود حكم معين فى المحل.

ولهم فيه تفصيلات كثيرة ولهم فيه أدلة كثيرة منها ما يروونه عن أهل البيت مما هو مستوعب لشرائط‍ الصحة عندهم (٣).

ولنبدأ بالكلام على ما أورده الغزالى من رأيه فى كل قسم من هذه الاقسام.

يقول الغزالى فى القسم الاول الذى هو استصحاب البراءة الاصلية أنه يصلح دليلا على النفى الاصلى للحكم أى على عدم التكليف بحكم حتى يرد به نص شرعى.

قال: ولهذا نفينا الاحكام قبل بعثة الرسول وذلك بدلالة العقل.

وأما الاثبات فالعقل قاصر عن الدلالة عليه وأطال فى هذا المقام (٤).

ويقول فى القسم الثانى الذى هو استصحاب العموم حتى يرد التخصيص والنص حتى يرد ما ينسخه أن العموم دليل عند القائلين به (فيبقى العام على عمومه حتى يطرأ عليه ما يفيد الخصوص).

وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط‍ أن لا يرد نسخ كما دل


(١) راجع ارشاد الفحول ص ٢٠٨ طبعة منير والمرجع المذكور ص ٢٢٢ مطبعة دار السعادة سنة ١٣٢٧ هـ‍ والمستصفى للغزالى، والاحكام ح‍ ٤ ص ٢٨٥ فما بعدها، والتحرير وشرحه ح‍ ٤ ص ١٧٦.
(٢) المستصفى ح‍ ١ ص ٢١٨.
(٣) الاصول العامة لمحمد تقى الحكيم من ص ٤٤٣ - ص ٤٦٤ طبعة دار الأندلس ببيروت سنة ١٩٦٣.
(٤) المستصفى للغزالى.