للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحق، الا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع انكار أصحابه لذلك عنه.

ولعل النقل - ان صح عنه فالاشبه أنه لم يقل بذلك فى كل مصلحة بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا لا فيما كان من المصالح غير ضرورى ولا كلى ولا وقوعه قطعى.

ثم أورد المثال الذى سبق لنا ايراده عن الغزالى، وهو تترس الكفار بجماعة من المسلمين.

ثم قال (١): ان المصالح - على ما بينا - منقسمة الى ما عهد من الشرع اعتباره، وما عهد من الشرع الغاؤه.

وقال: ان هذا القسم متردد بين ذينك القسمين، وليس الحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى.

وهذا النقل الذى أورده الآمدى يختلف عما أورده غيره فى المسألة كالاسنوى اذ يقول (٢): ان المناسب المرسل وهو المسمى بالمصالح المرسلة فيه ثلاثة مذاهب.

أحدها: أنه غير معتبر مطلقا قال ابن الحاجب: وهو المختار، وقال الآمدى: انه الحق الذى اتفق عليه الفقهاء.

والثانى: أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك، واختاره امام الحرمين، قال ابن الحاجب: وهو منقول عن الشافعى أيضا، وكذلك قال امام الحرمين، الا أنه اشترط‍ فيه أن تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة.

والثالث: وهو رأى الغزالى واختاره البيضاوى: أنه ان كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية اعتبرت والافلا.

ثم فسر كلا من الضرورية والقطعية والكلية بما سبق ذكره ومثل لهذا النوع بمثال التترس السابق أيضا.

وقد أورد الكمال بن الهمام فى المسألة (٣): أن المناسب المرسل ينقسم الى.

ما علم الغاؤه كصوم الملك عن كفارته لمشقة الصوم، بخلاف الاعتاق فانه سهل عليه، والصيام مع القدرة على الاعتاق مخالف للنص فهذا القسم معلوم الالغاء.


(١) المرجع السابق ص ٢١٦.
(٢) شرح الإسنوى على المنهاج ج‍ ٣ ص ١٣٥.
(٣) فى كتابة التحرير بشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه ج‍ ٣ ص ٣١٤ طبع مطبعة مصطفى الحلبى سنة ١٣٥٢ هـ‍.