وما لم يعلم الغاؤه ولم يعلم اعتبار جنسه فى جنس الحكم أو عينه فى جنس الحكم أو جنسه فى عين الحكم وهو الغريب المرسل.
وهما مردودان اتفاقا.
وما علم اعتبار أحدهما وهو المرسل الملائم ويسمى بالمصالح المرسلة.
وعن الشافعى ومالك قبوله.
ثم أورد مذهب الغزالى وتمثيله وتصويره على ما تقدم.
ثم قال: ان المختار عند أكثر العلماء رده اذ لا دليل على الاعتبار وهو دليل شرعى فلا يصح بدون اعتبار فوجب رده.
ثم أورد الكمال بن الهمام المناقشة بما سنبينه عند الكلام على الادلة.
أما الشوكانى فقد صور الخلاف تصويرا يختلف عن هؤلاء جميعا فقال (١):
وقد اختلفوا فى القول بالمصالح المرسلة على مذاهب:
الاول: منع التمسك بها مطلقا واليه ذهب الجمهور.
الثانى: الجواز مطلقا وهو المحكى عن مالك.
قال الجوينى فى البرهان: وأفرط مالك فى القول بها حتى جره الى استحلال
القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها فى غالب الظن وان لم يجد لها مستندا.
وقد حكى القول بها عن الشافعى فى القول القديم.
وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب الى مالك من القول بها ومنهم القرطبى اذ قال: ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة الى عدم الاعتماد عليها وهو مذهب مالك، وقد اجترأ امام الحرمين وجازف فيما نسبه الى مالك من الافراط فى هذا الاصل، وهذا لا يوجد فى كتب مالك ولا فى شئ من كتب أصحابه، ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال:
الذى لا أشك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء فى هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره فى الجملة لكن لهذين ترجيح فى الاستعمال لها على غيرهما.
ثم نقل الشوكانى عن القرافى أنها عند التحقيق معتبرة فى جميع المذاهب لانهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعنى بالمصالح المرسلة غير ذلك. ثم قال:
المذهب الثالث: ان كانت ملائمة لاصل كلى من أصول الشرع أو جزئى جاز بناء الاحكام عليها والا فلا حكاه ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى وقال: انه الحق المختار قال امام الحرمين: ذهب الشافعى ومعظم أصحاب أبى حنيفة الى تعليق
(١) ارشاد الفحول ص ٢٢٥.