للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاحكام بالمصالح المرسلة بشرط‍ الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالاصول.

وقال: المذهب الرابع: ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة فان فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر.

وأطال الشوكانى فى بيان هذا المذهب على غرار ما نقلناه عن الامام الغزالى.

ثم نقل عن ابن المنير أن حاصل كلام الغزالى الى رد الاستدلال بها لتضييقه فى قبولها باشتراط‍ ما لا يتصور وجوده.

قال الزركشى: ان هذا تحامل من ابن المنير فان الفقيه يفرض المسائل النادرة لاحتماله وقوعها بل المستحيلة لرياضة الافهام.

ونقل الشوكانى عن ابن دقيق العيد أنه قال: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج الى نظر سديد وربما يخرج عن الحد، وقد نقلوا عن عمر رضى الله عنه أنه قطع لسان الحطيئة بسبب الهجو، فان صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة، وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر الى النظر فيما يسمى المصلحة المرسلة. قال: وشاورنى بعض القضاة فى قطع أنملة شاهد لمنعه من الكتابة بسبب قطعها وكل هذا منكرات عظيمة المواقع فى الدين واسترسال قبيح فى أذى المسلمين.

وقد اتجه ابن السبكى فى هذا الموضوع (١) الى تقسيم الوصف المناسب ثلاثة أقسام بعدة اعتبارات كما يقول الشربينى فى تقديره وهو يقضى بأن ما اعتبرناه مراتب تقسيم للوصف باعتبار نفس المقصود وهذه التقسيمات هى:

التقسيم الاول: لهذا الوصف باعتبار افضائه الى المقصود.

التقسيم الثانى باعتبار نفس المقصود.

التقسيم الثالث بالنظر الى اعتبار الشارع للوصف أو عدم اعتباره.

وهو يقول فى التقسيم الاول (٢): انه قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص، وقد يكون محتملا على السواء كحد الخمر أو يكون نفيه أرجح كنكاح الآيسة للتوالد الذى هو المقصود من النكاح فان انتفاءه فى نكاحها أرجح من حصوله.

ثم ذكر أحكام تلك الاقسام والاختلاف فيها وليست من صميم موضوعنا.

أما التقسيم الثانى باعتبار نفس المقصود فبينه بقوله: والمناسب من حيث


(١) جمع الجوامع ج‍ ٢ ص ٢٩٢، ٣٠٢ طبع المطبعة العلمية بالقاهرة ١٣١٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٩٢.