للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عابدين ويمكن حمل ما فى الخلاصة على من لم يخاصم اليه فيوافق ما فى الظهيرية.

وفى كافى الحاكم: وأكره للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله فيتحرز منه بالباطل.

وفى البحر الرائق: (١) ويشترط‍ أهلية اجتهاده ثم قال (٢): وحاصل شرائط‍ المجتهد الاسلام والبلوغ والعقل وكونه فقيه النفس، بمعنى شديد الفهم بالطبع وعلمه باللغة العربية، أى الصرف والنحو والمعانى والبيان والاصول، وكونه حاويا لعلم كتاب الله تعالى مما يتعلق بالاحكام، وكونه عالما بالحديث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا، ولا يشترط‍ فيه بعد صحة العقيدة علم الكلام ولا تفاريع الفقه، ولا الذكورة والحرية، ولا العدالة، فللفاسق الاجتهاد، ليعمل بنفسه، وأما غيره فلا يعمل به، ويشترط‍ كونه عالما بوجوه القياس، وفى الحقيقة: اشتراط‍ علمه بالاصول يغنى عنه، ولا بد من معرفة الاجماع ومواقعه ومن معرفة عادات الناس.

ثم قال (٣): فلا يفتى الا المجتهد، وقد استقر رأى الاصوليين على أن المفتى هو المجتهد.

فأما غير المجتهد ممن يحفظ‍ أقوال المجتهد فليس مفتيا، والواجب عليه اذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبى حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون فى زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى.

وقال فى كنز الدقائق (٤): والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا.

وقال صاحب البحر: وجه الاول:

أنه يحذر النسبة الى الخطأ.

ووجه الثانى: أنه من أمور الدين وخبره غير مقبول فى الديانات ثم قال: ولم يرجح الشارحون أحدهما.

وظاهر ما فى التحرير أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا، فانه قال:

الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصبا والناس يستفتونه معظمين وعلى امتناعه ان ظن عدم أحدهما، فان جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتائه، بخلاف المجهول من غيره اذ الاتفاق على المنع أهـ‍.

قال صاحب البحر: فلا أقل من أن يكون ترجيحا لعدم صلاحيته، ولهذا جزم به فى المجمع واختاره فى شرحه،


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٨٦.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٨٨ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٨٩ الطبعة السابقة.
(٤) متن كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.