للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للقاضى أن يفتى فى الاحكام اذا سئل عنها وكان شريح يقول انما أقضى ولا أفتى.

ثم قال وان أفتى فى أمور الدين جاز وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب الى شريح لا تسارر الى أحد فى مجلسك ولا تبع ولا تبتع ولا تفت فى مسألة من الاحكام ولا تضر ولا تضار.

وقال العاصمى ومنع الافتاء للحكام فى كل ما يرجع للخصام.

وزعم بعضهم أنه يجوز كالخلفاء الاربعة قلت لا يصح عنهم وأجيز الافتاء فى مسألة عامة لا فى خصومة معينة.

وجاء فى موضع آخر (١) والقاضى لا يكون حجة فى فتواه ولا غيرها الا أن اطمأنت النفس أن ما أفتى به قد أخذه من لسان من يعرف ذلك أو قرأه عليه فى كتاب وكان ورعا غير طاعن فى العلماء فانه يجوز أن يؤخذ بفتواه اذا أفتى بها فى صلاة أو صوم أو نحو ذلك ولا يكون قاضيا.

وفى موضع آخر (٢): وجائز للامام أن يجعل للمفتى النفقة والكسوة وما يصلح له ولعياله من بيت المال وما يحتاج اليه ليتفرغ لامور المسلمين

وينبغى له أن يتنزه عن ذلك وان قبضه فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر به أو ليتسع به ماله جاز له ربحه، ويعطى نفقة شهر أو سنة أو ما رؤى من ذلك وان تلف أعطوه وان لم يفرغ للوقت زادوا ان رأوا أو تركوه حتى يفرغ وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان خرج من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده وكذا ان مات فلوارثه امساكه، وان خرج أو مات فليس له أو لوارثه مما فرض الا قبضه وله أن يصنع معروفا مما قبض ويصل قرابته وعليه حقوقه وهذا كله فى الحاكم والمفتى وكل من يعين لامور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك وليس ذلك شرطا بل يدخلون فى ذلك كله ويجعل لهم الامام أو الجماعة ذلك يقدر لهم ما يحتاجون اليه لئلا يشتغلوا عن أمور المسلمين بتجر وغيره وان لم يكن بيت المال جعل المسلمون ذلك لهم من مالهم والا قاموا بالامور طاقتهم وبكسب قوتهم.

وجاء فى طلعة الشمس (٣): انهم اشترطوا فى المجتهد شروطا لا يكون مجتهدا الا بكمالها لان اجتهاد العلماء فى القضايا الشرعية متوقف على أمور لا بد من حصولها عند العالم المجتهد فمن لم تحصل معه تلك الشروط‍ فلا يحل له القول فى الاحكام الشرعية عن نظر نفسه بل يقلد غيره فى


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج‍ ٦ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.