ذلك، وذلك حكم الله فيه لقوله تعالى:
{فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.
فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بالنحو والمراد أن يكون عارفا بأحكام أواخر الكلمات بناءا واعرابا والمراد بالكلمات التى اشترطنا معرفتها هنا هى الكلمات التى تكون موجودة فى الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والكلمات التى تمس الحاجة اليها فى استنباط الاحكام كالاقرارات وألفاظ البيوع والتزويج ونحو ذلك ولا يشترط فى صحة الاجتهاد معرفة ما فوق ذلك.
ومن شروطه أيضا أن يكون عالما باللغة أى عارفا بمعانى الكلمات العربية وعارفا بمسمياتها والمشترط معرفته ها هنا من اللغة هى ما توقف فهم معانى الادلة والاحكام عليه لا ما عدا ذلك.
ومن شروطه أن يكون عالما بالصرف أى عارفا بتغير أبنية الكلمات العربية وعارفا بمقتضى كل صيغة منها والمشترط معرفته من هذا النوع ما يتوقف فهم معنى الادلة والاحكام عليه وذلك أن الفاظ الادلة من الكتاب والسنة عربية فيتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرف فلذا اشترط معرفة هذه الاشياء.
ومن شروطه أن يكون عارفا بالاصول والمراد بها أصول الديانات وأصول الفقه.
فأما أصول الديانات فهو معرفة العقائد الاسلامية ويشترط منه فى هذا المقام ما يكون حافظا للمجتهد من التلبس بالعقائد الضالة فانه اذا كان متلبسا بالهوى فلا يؤمن منه الغلط فى الفتوى فكم من مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل على اعتقاده الفاسد وهى صحيحة على قاعدته لكن قاعدته فاسدة وناهيك بقاعدة المعتزلة فى وجوب مراعاة الصلاحية والاصلحية على الله تعالى وقد تفرعت عليها عندهم فروع يطول ذكرها أما المحق فى عقائد فانه يؤمن منه ذلك لانه ان بنى على قاعدته كان بانيا على صواب وان أخطأ فى اجتهاده كان خطؤه غير مخالف للقطعيات لانها عنده مضبوطة فلا يكون خطؤه خطأ فى الدين.
وأما أصول الفقه فيشترط منه ما يكون المجتهد متمكنا به من استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها.
وفوق ما ذكرناه لا يكون شرطا فى صحة الاجتهاد لكنه كمال فى حقه.
ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة أى عارفا بمطابقة مقتضى الحال فى المخاطبات ومقتدرا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة فى الوضوح والخفاء.
والمشترط هنا ما يتوقف فهم معنى الادلة عليه لا ما فوق ذلك.
وكذلك يشترط معرفة كل من لا يستغنى عنه المجتهد فى استنباط الاحكام فينبغى أن يكون عارفا بالسير النبوية لان فيها معرفة أفعاله وأحواله عليه الصلاة والسّلام وأن