للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصور مقلد محض فى تصديق الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأصول الايمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع.

أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو أعنى القدر الذى يفهم به خطاب العرب وعادتهم فى الاستعمال الى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه.

والتخفيف فيه أنه لا يشترط‍ أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق فى النحو بل القدر الذى يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه.

وأما العلمان المتممان.

فأحدهما: معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وذلك فى آيات وأحاديث مخصوصه.

والتخفيف فيه أنه لا يشترط‍ أن يكون جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتى فيها بآية أو حديث فينبغى أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الاية ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة.

الثانى: وهو يخص السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن المردود فان ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه.

والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به مما قبلته الامة فلا حاجة به الى النظر فى اسناده وان خالفه بعض العلماء فينبغى أن يعرف رواته وعدالتهم فان كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم والعدالة انما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر فما نزل عنه فهو تقليد وذلك بأن يقلد البخارى ومسلما فى أخبار الصحيحين وأنهما مارووها الا عمن عرفوا عدالته فهذا مجرد تقليد.

وانما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم ينظر فى سيرهم أنها تقتضى العدالة أم لا وذلك طويل وهو فى زماننا مع كثرة الوسائط‍ عسير.

والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الامام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه فى التعديل مذهب صحيح فان المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فان من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة فى حقه ولو شرط‍ أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف الا فى الائمة المشهورين فيقلد فى معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده فى تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه فى التعديل.

فان جوزنا للمفتى الاعتماد على الكتب الصحيحة التى ارتضى الائمة روايتها قصر الطريق على المفتى والا طال الامر