ما توافرت شروط ذلك، كما فى حكم الطلاق يثبت عند قول الزوج لزوجته أنت طالق مقتصرا على وقت صدور هذه العبارة دون أن يتقدم عليها لأن المعلول لا يتقدم علته.
وأما الانقلاب فيراد به ثبوت الحكم بما انقلب فصار علة له بعد أن لم يكن كذلك، ويظهر هذا فى تعليق الطلاق، كما اذا قال زوج لزوجته ان دخلت هذه الدار فأنت طالق، فدخلتها، فانها تطلق بدخولها هذه الدار، لصيرورة ذلك الدخول علة جعلية بجعل الزوج، وذلك بتعليق الطلاق عليه ولم يكن الدخول علة للطلاق ولذا يقع الطلاق عند الدخول مقتصرا على وقته.
وأما الاستناد: فيراد به ثبوت الحكم فى الحال لتحقق علته ولكنه يثبت مستندا ومضافا الى وقت سابق معين تحققت فيه علة ذلك الحكم، وذلك كما فى الملك الثابت بالتضمين لصاحب يد الضمان اذا تلف المال تحت يده فانه بضمانه يملكه ملكا مستندا الى وقت اعتدائه، وذلك كما فى ملك الغاصب ومن فى حكمه لما غصبه من المال أو وضع يده عليه اعتداء بناء على تضمينه قيمته ان كان قيميا، أو مثله ان كان مثليا اذا تلف، سواء أتلف بفعله أم بغير فعله فانه يملكه بتضمينه اياه ملكا مستندا الى وقت الاعتداء بالغصب، أو بوضع اليد اعتداء عند الحنفية.
وبنوا على ذلك أن زيادة العين زيادة متصلة فى المدة بين الاعتداء والتلف تكون ملكا للمعتدى وهو واضع اليد، لأنه بضمانه تملك العين من وقت الاعتداء فكانت الزيادة المتصلة فيها نماء لملكه فيكون ملكا له بناء على ذلك حتى لا يطالب عند تضمينه بعوضها فلو كانت العين عند وضع اليد عليها اعتداء تقوم بأربعين دينارا ونمت بعد ذلك حتى صارت قيمتها عند تلفها خمسين دينارا لم يضمن واضع اليد الا أربعين دينارا فقط أما الفرق فقد تبين أنه قيمة مال مملوك له لأنه يعد نماء لملكه فلا يضمنه.
وأما اذا كانت الزيادة منفصلة كالولد والثمرة وقد حدثت وقت التعدى على العين فلا تعد متولدة من عين مملوكة للمعتدى حتى تكون هى أيضا مملوكة له بل تكون ملكا للمغصوب منه خلافا للحكم فى الزيادة المتصلة فانها ملك للغاصب لأنها نماء مال ملك ملكا مستندا ثبوته الى وقت الغصب بسبب التضمين وثبوته فى ذلك الوقت انما هو بطريق الاستناد اعتبارا لكون ذلك وسيلة الى الزامه بالقيمة وقت الاعتداء حتى لا يغبن مالك العين اذا ما نقصت القيمة عند التلف عما كانت عليه وقت الاعتداء اذ لا يرد اليه حينئذ كل ما أخذ منه بل بعضه، لذلك وجب الالزام بالقيمة وقت الاعتداء، حتى يرد الى المالك كل ما أخذ منه بالاعتداء والزام المعتدى بالعوض استلزم تملكه لما لزمه عوضه حتى يكون ما يدفعه عوضا عما دخل