للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فى ملكه وحتى لا يكون البدلان فى ملك شخص واحد هو مالك العين، ولذا وجب أن تعد العين المعوض عنها ملكا للمعتدى نظير ما يدفعه لمالكها من عوض وقد اعتبر هذا الملك مستندا الى وقت التعدى لما ذكرنا من سبب، واذا اعتبر مستندا فان المستند لا يظهر أثره من كل وجه بل يظهر أثره فى وجه ويقتصر فى وجه آخر فيعمل بالاقتصار فى حق الزوائد المنفصلة لانفصالها واستقلالها عن أصلها.

ويعمل بالاستناد فى حق الزوائد المتصلة لأنها كالجزء من أصلها ولا يمكن العمل بالعكس نظرا لانفصال المنفصلة واتصال المتصلة اتصالا وثيقا كما هو ظاهر كالسمن مثلا.

وبناء على ذلك عدت المتصلة نماء لملك المعتدى عملا بالاستناد ولم تعد المنفصلة نماء لملك المعتدى عملا بالاقتصار (١).

ومما فرعوه على ذلك أيضا أن الغاصب اذا باع ما غصبه ثم تلف عند المشترى فضمنه المالك قيمته عند غصبه نفذ بيعه ولزم المشترى ثمنه للغاصب، لأنه تبين بالتضمين والاستناد انه قد باع ما يملك فينفذ لذلك بيعه ولا يكون للمالك بعد تضمين الغاصب مساءلة للمشترى، وانما يكون له أن يضمن المشترى اذا لم يختر تضمين الغاصب، وعندئذ يضمن المشترى قيمته عند تسلمه ويبطل بذلك البيع ويسترد

الثمن ان كان قد دفعه لظهور أن قد تسلم ما ملك (٢). (راجع مصطلح غصب).

ومما فرعوه على ذلك وجوب الزكاة عند وجود النصاب وحولان الحول عليه قد اعتبروا هذا الوجوب على صاحب الملك مستندا الى وقت تملك النصاب.

وفرعوا على ذلك انه اذا عجل زكاته قبل حولان الحول أجزأه ذلك خلافا للشافعى.

وانما يجزئه عند الحنفية لأنه أدى الواجب عليه وقت وجوبه مراعاة للاستناد خلافا للشافعية اذ لا يرون استناد الوجوب.

ويرون كذلك أن الأداء فى هذا الحال أداء لدين قبل وجوبه (٣) (راجع مصطلح زكاة).

وأما التبيين فهو ظهور الحكم فى الحال لظهور ثبوته من قبل مثل أن يقول شخص لزوجته: ان كان فلان فى دارى فأنت طالق ثم يتبين فى اليوم التالى أنه كان موجودا فيها عند صدور هذه العبارة فان الطلاق يقع من وقت التلفظ‍ بها، وتبتدئ العدة من ذلك الوقت، لتبين وجود العلة المستوجبة لحكم الطلاق فيه.

ومن ذلك ما اذا قال شخص لزوجته ان حضت فأنت طالق ثم رأت الدم فانه لا يقضى بطلاقها الا اذا امتد نزول الدم ثلاثة أيام حتى يتبين أنه دم حيض وعند ذلك يتبين أنها طالق منذ ظهر الدم وتبتدى عدتها من ذلك التاريخ وهذا محل اتفاق (٤).


(١) بدائع ج ٧ ص ١٤٤.
(٢) البدائع ج ٧ ص ١٤٣.
(٣) الهداية ج ١ ص ٥١٦.
(٤) الاشباه والنظائر الجزء الثانى ص ١٥٦.