للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالغة عاقلة رشيدة غير مريضة مرض الموت. والا فلا يصح من الصغيرة والمجنونة وغير الرشيدة لعدم صحة الاسقاط‍ من هؤلاء. وينفذ من الثلث فقط‍ اذا كانت مريضة مرض الموت اعتبارا بالوصية على تفصيل فى ذلك.

وفى حاشية ابن عابدين (١): لو أسقطت الصغيرة المهر عن زوجها لا يسقط‍ لعدم صحة الاسقاط‍ منها.

وفى الظهيرية لو قال لزوجته الصغيرة ان غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئينى من المهر فوجد الشرط‍ فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط‍ المهر ويقع الطلاق رجعيا.

وانما يصح اسقاط‍ المهر اذا كان دينا أو يثبت فى الذمة وهو ما لا يتعين بالتعيين كالنقدين وسائر المكيلات والموزونات الغير المتعينة.

أما اذا كان مما لا يثبت فى الذمة بأن كان عينا كالدار المعينة والحيوان المعين والمكيلات والموزونات المقصودة بذاتها عند التسمية من غير النقدين فانه لا يقبل الاسقاط‍ ولا الابراء منه.

واذا حصل اسقاط‍ فى مثل ذلك فانه لا يتعلق بنفس العين أو ما ألحق بها

اذ الأعيان لا تقبل الاسقاط‍ ولا يتعلق بذاتها بمعنى أن العين لا تصير بهذا الاسقاط‍ ملكا للمسقط‍ عنه الذى هى فى يده ويبقى على ملك المسقط‍ صاحب الحق ويجب على المسقط‍ عنه أن يسلمه العين كما سيأتى.

وانما يفيد براءة المسقط‍ عنه من الضمان اذا كانت يده عليها يد ضمان أو انقلبت كذلك أو يفيد البراءة من الدعوى بها.

فاذا كان المهر حليا معينا مثلا وأبرأت الزوجة زوجها منه ابراء صحيحا لا يسقط‍ ملك الزوجة عن الحلى بهذا الاسقاط‍ ولا يصير ملكا للزوج ويبقى واجبا عليه أن يسلمه اليها، ولكن يفيد الابراء عدم ثبوت الضمان على الزوج بحيث اذا هلك الحلى فى هذه الحالة قبل التسليم فلا ضمان عليه لحصول الابراء من الزوجة.

وجاء فى الحاشية من الموضع المذكور ولا بد من رضاها بالاسقاط‍. ففى هبة الخلاصة - خوفها بضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب.

وفى تنقيح الفتاوى الحامدية (٢) اذا كان رجل عليه دين لأبيه فطلب من أبيه أن يبرئه من الدين فامتنع فهدده بالقتل ان لم يفعل وهو قادر على ذلك


(١) حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج ٢ ص ٢٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ١٥٨.