للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونقل عن الفقيه أبى الليث أن ابراء جميع الغرماء صحيح (١).

وفى الدر المختار وتكملة ابن عابدين أن جهالة المقر له تضر اذا كانت فاحشة كقوله لأحد من الناس على كذا أما ان كانت يسيرة كقوله لأحد هذين على كذا فلا تضر ويصح الاقرار وكذا الابراء ويطلب الى المقر والمبرئ البيان (٢).

وهذا الشرط‍ معتبر عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

ويعلل بعضهم عدم صحة الابراء فى هذه الحالة بعدم امكان تمليك المجهول وهؤلاء هم من يرون أن معنى التمليك غالب فى الابراء.

وقد أشرنا فيما سبق الى أن الابراء اسقاط‍ فيه تمليك والخلاف فى المعنى الغالب فيه.

وفى الاشباه (٣) والنظائر فى فقه الشافعية - الابراء هل هو اسقاط‍ أو تمليك قولان، والترجيح مختلف فى الفروع.

ومنها ابراء المبهم كقوله لمدينيه: أبرأت أحدكما والأصح فيه التمليك فلا يصح

كما لو كان له فى يد كل واحد عبد فقال: ملكت أحدكما العبد الذى فى يده لا يصح.

وفى المحلى لابن حزم (٤) أن الصدقة تقتضى موجودا أو معروفا والتصدق لمن لا يدرى ولمن لم يخلق باطل.

وأما ما يرجع الى الحق الذى يرد عليه الاسقاط‍ فهو أن يكون موجودا وقائما بالفعل عند الاسقاط‍ لأن الحق قبل وجوده وتقرره ساقط‍ بالفعل فلا يتصور ورود الاسقاط‍ عليه.

وقد تقدم أن ترك الحق الذى لم يجب بعد كحق الزوجة فى القسم مستقبلا وحق الحاضنة فى الحضانة مستقبلا لا يسمى اسقاطا وانما يسمى امتناعا، وأنه غير لازم يجوز الرجوع فيه، والعود الى المطالبة بالحق.

وليس من اسقاط‍ ما لم يجب بعد التطليق والعتق المضافان الى الملك عند الحنفية كقوله لأجنبية ان تزوجتك فأنت طالق. وقوله لعبد مملوك للغير ان ملكتك فأنت حر لأن الاسقاط‍ بالفعل فيهما لم يحصل الا عند تحقق ملك النكاح بالتزوج وملك الرقبة بملك العبد فهو اسقاط‍ فى الملك المحقق الثابت.


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية من باب الاقرار
(٢) حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار من باب الاقرار الطبعة السابقة.
(٣) الاشباه والنظائر السيوطى الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١١٦ طبع أداره الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ‍