للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاسقاط‍ وفاقا، لأن الأم الوصية بمنزلة الوكيل بالقبض، وهو لا يملك الاسقاط‍، ولأنه تبرع فى حق الصغير فلا يجوز (١).

وكذلك اذا أبرأ الوصى مدين الصغير أو أجل دينه أو حط‍ منه شيئا عنه.

وفى فتاوى أبى الليث: صلح الوصى على مال الصغير لا يجوز الا اذا ثبت ببينة المدعى ولم يفحش الغبن.

واذا أبرأ الوصى المباشر للعقد المستأجر من أجرة دار الصغير صح قضاء فلا يكون لأحد أن يدعى على المستأجر بالأجرة، ولا أن يقاضيه بشأنها، بل تبرأ ذمة المستأجر منها، لكن يضمن الوصى الأجرة المبرأ منها للصغير (٢).

وأما ما يرجع إلى الصيغة: فهو أن تكون دالة على الاسقاط‍ دلالة ظاهرة بحسب الوضع كما فى الالفاظ‍ الصريحة الموضوعة لمعنى الاسقاط‍ أو التى تحقق معناه بحسب اصطلاح الفقهاء بنفسها أو بواسطة القرينة ودلالة الحال كما فى ألفاظ‍ الكنايات والألفاظ‍ والعبارات التى تستعمل عرفا أو لغة فى معنى آخر واستعملت فى ازالة الملك أو الحق لا الى مالك أو مستحق بمقتضى القرينة.

واذا كان من الممكن حصر الألفاظ‍ الصريحة والكناية بالنسبة لبعض أنواع الاسقاطات

فليس من الميسور ذلك بالنسبة لسائر أنواعها ومن ثم يترك الأمر فى الاستعمال للعرف والاصطلاح.

وأما ما يرجع الى المسقط‍ عنه الذى عليه الحق أو تقرر الحق قبله فهو أن يكون غير مجهول، بأن يكون معلوما على التعيين كما فى اسقاط‍ الدين عن مدين معين بالذات أو بالوصف، وتطليق زوجة معينة كذلك، أو يمكن معرفته والاحاطة به كاسقاط‍ الدين عن بنى فلان أو قبيلة كذا وهم محصورون، فان كان مجهولا لم يصح الاسقاط‍ كما لو قال: كل مدين لى أو كل مدين لمورثى برئ من الدين الذى عليه أو قال: أبرأت أحد هذين من دينى عليه وكان كل منهما مدينا له فلا يصح الاسقاط‍ فى ذلك كله ويبقى حقه الذى تناوله الاسقاط‍ قائما كما كان .. لكن اذا كان المسقط‍ عنه الحق أو المبرأ من الدين كثيرين ولكنهم محصورون كما اذا قال أبرأت قبيلة فلان وهم يحصون أو أبرأت هؤلاء المدينين وأشار الى جماعة محصورين صح الاسقاط‍ وبرئ هؤلاء مما عليهم.

نقل فى المحيط‍ عن الامام محمد رحمه الله تعالى: لو قال: كل من لى عليه دين فهو برئ منه لا يبرأ غرماؤه من ديونه الا أن يقصد رجلا بعينه فيقول هذا برئ مما عليه ويشير اليه أو يقول: قبيلة فلان وهم يحصون.


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ١٥٧ من باب الاقرار.
(٢) أدب الاوصياء ص ٢٢٦.