للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو حد القذف وقد تقدم حكم العفو فيه فى الكلام على الحدود.

وجاء فى تبيين الحقائق للزيلعى فى فقه الحنفية (١) روى أن النبى صلى الله عليه وسلم عزر رجلا قال لغيره يا مخنث. وحبس رجلا للتهمة وأجمعوا على وجوبه فى كبيرة لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحد وهذا صريح فى أن التعزير باجماع الحنفية فى الكبائر التى يجرى فيها الاثبات بالطريق المعتاد واجب.

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى فقه المالكية (٢): التعزيز ان كان واجبا فى معصية لله تعالى كالأكل فى نهار رمضان وتأخير الصلاة فلا يجوز لأحد اسقاطه الا أن يجئ تائبا أما ما كان حقا لآدمى كالسب والضرب والايذاء فيجوز لصاحبه اسقاطه - وجاء فى حاشية الدسوقى تعليقا على ذلك - فالتعزير المتحمض لحق الله يسقط‍ عن مستحقه اذا جاء تائبا بخلاف التعزير لحق الآدمى فانه لا يسقط‍ بالتوبة وانما يسقط‍ بعفو صاحب الحق.

وجاء فى كشاف القناع فى فقه الحنابلة (٣) قال فى المبدع: ما كان من التعزير منصوصا عليه كما فى التعزير على وط‍ ء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال

الأمر فيه وما لم يكن ورأى الامام المصلحة فيه وجب كالحد وان رأى العفو جاز للاخبار وان كان لحق آدمى فطلبه لزمه اجابته.

وفى الكافى يجب التعزير فى موضعين ورد الخبر فيهما وهما ما ورد النص فيهما على التعزير كما تقدم وما عداهما الى اجتهاد الامام فان جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والاقلاع جاز ترك تعزيزه والا وجب وهذا التائب هو محمل العفو فى عبارة كشاف القناع.

وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى من باب التعزير - والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب اذ رآه الامام وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال الشافعى ليس بواجب لأن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلّم فقال:

انى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، وساق الحديث الذى تقدم ذكره وقول النبى فى الأنصار. أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم - وحديث الرجل الذى اعترض على حكم النبى للزبير وحديث الرجل الذى اعترض على القسمة على النحو الذى تقدم. كما ساق الاستدلال للحنابلة على النحو الذى استدل به للجمهور فيما سبق.

وجاء فى كتاب الأم فى فقه الشافعية (٤):

أن التعزير جائز له - أى للامام وذلك أن التعزير أدب لا حد من حدود الله تعالى -


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٣ ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٤ ص ٣٥٤.
(٣) كشاف القناع ج ٤ ص ٧٤.
(٤) الام ج ٦ ص ١٦٧ وص ١٦٨.