والحسن وعمر بن ميمون واسحاق وأبو ثور وداود.
والثانية: يجب لها ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد ابن المسيب والقاسم وسالم وأبى بكر ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان ابن يسار ومالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى .. لقول الله تعالى:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»،} وقوله تعالى:
«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.
{وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».}. فأوجب لهن السكنى مطلقا، ثم خص الحامل بالانفاق عليها.
ولنا ما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله بشعير فتسخطته. فقال لها: والله ما لك علينا من شئ. فجاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فقال لها: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: أن تلك امرأة يغشاها أصحابى. اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم متفق عليه.
وساق ابن قدامة ما قيل فى هذا الحديث وفى راويته فاطمة بنت قيس هذه. من عمر ومن عائشة ومن سعيد ابن المسيب ومناقشته من جانب أصحاب الرأى الآخر.
ثم قال: قال أصحابنا: ولا يتعين الموضع الذى تسكنه فى الطلاق سواء قلنا لها السكنى أو لم نقل. بل يتخير الزوج بين اقرارها فى الموضع الذى طلقها فيه وبين نقلها الى مسكن مثلها.
والمستحب اقرارها لقوله تعالى:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»،} ولأن فيه خروجا من الخلاف فان الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى يرون وجوب الاعتداد عليها فى منزلها .. فان كانت فى بيت يملك الزوج سكناه ويصلح لمثلها اعتدت فيه.
فان ضاق عنهما انتقل عنها وتركه لها لأنه يستحب سكناها فى الموضع الذى طلقها فيه .. وان اتسع الموضع لهما وفى الدار موضع لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها وبينهما باب مغلق سكنت فيه وسكن الزوج فى الباقى لأنهما كالحجرتين المتجاورتين. وان لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تتستر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز لأن مع المحرم يؤمن الفساد ويكره فى الجملة لأنه لا يؤمن النظر. وان لم يكن معها محرم لم يجز لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم فان ثالثهما الشيطان».
وان امتنع من اسكانها وكانت ممن لها عليه السكنى أجبره الحاكم. فان كان