للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع سكوتها ان كان المسكن لها، وسكوت أبيها ان كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر، لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء، وانما تقدم أنه اذا سكن بالاذن لا أجرة عليه، ولا يشترط‍ أن يكون هذا المنزل ملك الزوج لحصول المقصود بغيره كمعار ومستأجر ولا يثبت فى الذمة أى لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة اذا لم يسكنها مدة لأنه امتاع.

وجاء فى موضع آخر (١): ويجب فى المسكن امتاع لأنه لمجرد الانتفاع فأشبه الخادم المعلوم مما قدمه أنه كذلك.

وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته من حضر لبادية وان خشن عيشها لأن نفقتها مقدرة أى لا تزيد ولا تنقص وأما خشونة عيش البادية فهى بسبيل الخروج عنها بالابدال.

قال: وليس له سد طاق مسكنها عليها وله اغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له من فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة فى منزله وما ذكره آخرا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذى يريده أو على ما اذا لم يتعذر به، وفى سد الطاقات محمول على طاقات لا ريبة فى فتحها والا فله السد بل يجب عليه كما افتى به الوالد رحمه الله أخذا من افتاء ابن عبد السّلام بوجوبه فى طلقات ترى الاجانب منها أى وعلم منها تعمد رؤيتهم.

وذكر صاحب المهذب (٢): أنه لا يصح أن يجمع بين امرأتين فى مسكن الا برضاهما، لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدى الى الخصومة، ولا يطأ احداهما بحضرة الأخرى، لأنه دناءة وسوء عشرة، ولا يستمتع بها الا بالمعروف، فان كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوط‍ ء لم يجز وطؤها لما فيه من الاضرار.

وعماد القسم الليل لقوله عز وجل «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ ٣ لِباساً» قيل فى التفسير الايواء الى المساكن، ولأن النهار للمعيشة والليل للسكون، ولهذا قال الله تعالى «أَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ٤ فِيهِ» فان كانت معيشته بالليل فعماد قسمه النهار، لأن نهاره كليل غيره، والأولى أن يقسم ليلة ليلة اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم ولأن ذلك أقرب الى التسوية فى ايفاء الحقوق.

وفى نهاية المحتاج: وينفسخ النكاح بعجزه عن المسكن كما ينفسخ بعجزه عن النفقة فى الأصح، لتعذر الصبر على دوام فقده وامكان المسكن بنحو مسجد


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٨٨ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ٢ ص ٦٦ طبع مطبعة عيسى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) الآية رقم ١٠ من سورة النبا.
(٤) الآية رقم ٨٦ من سورة النمل.