للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كامكان تحصيل القوت بالسؤال فلا يصح شئ من هذا (١).

وجاء فى كفاية الأخيار (٢): أنه اذا أعسر الزوج بالمسكن كان كما لو أعسر بالنفقة ان قدم لها مسكن المعسر فلا فسخ.

وفى نهاية المحتاج: وتستحق القسم مريضة ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها، وان استحقت النفقة كما نقله البلقينى عن الماوردى وأقره، ورتقاء وقرناء ومجنونة يؤمن منها ومراهقة وحائض ونفساء ومحرمة ومول أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعى أو طبعى، لأن المقصود الأنس لا الوط‍ ء وكما تستحق كل النفقة لا ناشزة أى خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير اذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب فى وجهه ولو مجنونة أو تدعى الطلاق كذبا، أو معتدة عن وط‍ ء شبهة، وصغيرة لا تطيق الوط‍ ء، ومغصوبة، ومحبوسة وأمة لم يتم تسليمها، ومسافرة باذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن.

ومن امتنعت من النساء يسقط‍ حقها ان ضلح محله لسكنى مثلها فيما يظهر، فان لم ينفرد بمسكن وأراد القسم دار عليهن فى بيوتهن توفية لحقهن، وأن انفرد بمسكن فالأفضل المضى اليهن صونا لهن وله دعاؤهن بمسكنه وعليهن الاجابة، لأن ذلك حقه، فمن امتنعت أى وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهى ناشزة الا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله الماوردى واستحسنه الأذرعى وغيره وان استغربه الرويانى والا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل مركبا ان أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر، والاصح تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض الى مسكنه لما فيه من الايحاش، ولما فى تفضيل بعضهن على بعض. من ترك العدل والثانى لا، كما له المسافرة ببعض دون بعض الا لغرض كقرب مسكن من مضى اليها أو خوف عليها لنحو شباب دون غيرها فلا يحرم لانتفاء الايحاش حينئذ، فمن امتنعت فناشزة.

قال الأذرعى لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاؤه للقريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما فى كلام المصنف.

والضابط‍ ألا يظهر منه التفضيل والتخصيص، وقوله أو خوف عليها عطف على قرب.

ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة سواء ملكها أو ملكه أو غيرهما ولو لم تكن هى فيه حال دعائهن فيما يظهر ويدعوهن أى الباقيات اليه بغير رضاهن فان أجبن فلها المنع، وحينئذ يصح عود


(١) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٧ ص ٢٠٤ الطبعة السابقة.
(٢) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام تقى الدين أبى بكر الدمشقى ج ٢ ص ١٤٩ طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.