للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكر، فان كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجزه نهاره عن ليله ولا عكسه، أى والأصل فى حقه وقت السكون لتفاوت الغرض، ولو كان يعمل بعض الليل وبعض النهار، فالأوجه أن محل السكون، هو الاصل، والعمل هو التبع، وأنه لا يجزى أحدهما عن الأخر، وأنه لو كان عمله فى بيته كخياطة وكتابة فظاهر تمثيلهم بالحارس والأتونى عدم الاعتبار بهذا العمل، فيكون الليل فى حقه هو الأصل، اذ القصد الأنس وهو حاصل.

أما المسافر فعماده وقت نزوله ما لم تكن خلوته فى سيره فهو العماد كما بحثه الأذرعى.

وعماده فى المجنون وقت افاقته أى وقت كان، وليس للأول وهو من عماده الليل، ويقاس به فى جميع ما يأتى من عماده النهار، أو وقت النزول، أو السكون، أو الافاقة دخول فى نوبة على أخرى ليلا ولو لحاجة الا لضرورة كمرضها المخوف ولو ظنا، وان طالت مدته وان نظر فيه الأذرعى، أو احتمالا كما نقلاه عن الغزالى، ليعرف الحال.

ومما يدفع تنظيره قول التهذيب وغيره:

لو مرضت أو ولدت ولا متعهد لها قال الرافعى: أولها (١) متعهد كمحرم اذ لا يلزمه اسكانه فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضى.

وقياسه ان مسكن أحداهن لو اختص بخوف ولم تأمن على نفسها الا به جاز له البيتوتة عندها مادام الخوف موجودا ويلزمه القضاء نعم ان سهل نقلها لمنزل لا خوف فيه لم يبعد تعيينه عليه وحينئذ أى حين اذ دخل لضرورة كما هو صريح السياق. ان طال مكثه قضى والا فلا

وللزوج الدخول نهارا لحاجة، لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح فى الليل فيدخل لوضع أو أخذ متاع ونحوه، كتسليم نفقة وتعرف خبر، لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان يطوف على نسائه جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التى جاءت نوبتها فيبيت عندها، وينبغى ألا يطول مكثه على قدر الحاجة، أى يجوز له تطويل المكث، لكنه خلاف الأولى.

ثم قال (٢): والكتابية المنكوحة الاسرائيلية وغيرها كمسلمة منكوحة فى نفقة وكسوة وسكن وقسم وطلاق وغيرها، ما عدا نحو التوارث والحد بقذفها، لاشتراكهما فى الزوجية المقتضية لذلك.

ثم قال فى نهاية المحتاج (٣): واذا زوج السيد أمته غير المكاتبة كتابة صحيحة سواء كانت محرمه وغيرها استخدمها بنفسه أو نائبه، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها، وأما نائبه


(١) نهاية المحتاج للرملى ج ٦ ص ٣٧٦، ص ٣٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٦ ص ٣٢٤، ص ٣٢٥ الطبعة السابقة.