الأجنبى فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة نهارا أو آجرها ان شاء لبقاء ملكه، وهو لم ينقل للزوج الا منفعة الاستمتاع خاصة وسلمها للزوج ليلا، لأنه يملك منفعتى استخدامها والتمتع بها، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها فى النهار دون الليل، لأنه محل الاستراحة والاستمتاع، أما المكاتبة فليس له استخدامها، لأنها مالكة لأمرها.
قال الأذرعى وغيره والقياس فى المبعضة أنه ان كان ثم مهايأة فهى فى نوبتها كالحرة، وفى نوبة سيدها كالقنة، والا فكالقنة، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة.
فقول الشافعى فى البويطى: أن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وان كانت محترفة، ولا نفقة ولا كسوة على الزوج حينئذ، أى حين استخدامها فى الأصح، لانتفاء التسليم والتمكين التام.
والثانى تجب، لوجود التسليم الواجب.
والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان، فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا.
ولو أخلى السيد فى داره أو فى محل غيره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه ذلك فى الأصح، لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول ذلك، لو فعل ذلك فلا نفقة.
أما لو عين السيد بيتا بجواره مستقلا وجب على الزوج السكنى فيه، لانتفاء ما علل به من أن المروءة والحياة … الخ سيما عليه.
اذا كان الزوج اذا بعد بها سكن بالأجرة، وكان المحل الذى عينه السيد مما جرت العادة بايجاره أيضا، وطلب منه أن يسكن فيه ويدفع الأجرة لصاحبه على العادة ولعله غير مراد.
والثانى وهو ما يقابل الأصح - يلزمه لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول الى حقه، وعلى هذا تلزمه النفقة، نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية اسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به فى حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال، ولو قال لا أسلمها للزوج الا نهارا لم يلزمه اجابته.
وبحث الأذرعى لزومها اذا كان الزوج ممن لا يأوى الى أهله ليلا كالحارس اذ نهاره كليل غيره فامتناعه عناد، فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقينى. اجابة الزوج.
وجاء فى المهذب (١): أن للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج الى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: رأيت امرأة أتت النبى صلّى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته، قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها الا باذنه، فان فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب
(١) المهذب للشيرازى ج ٢ ص ٦٦ الطبعة السابقة.