للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ترجع، قالت: يا رسول الله وان كان لها ظالما، قال: وان كان لها ظالما، ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.

ويكره منعها من عيادة أبيها اذا أثقل وحضور مواراته اذا مات، لأن منعها من ذلك يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق.

وجاء فى نهاية المحتاج (١) وهامشه: أنها لو خرجت لا على وجه النشوز فى غيبته عن البلد بلا اذنه لزيارة لقريب لا أجنبى أو أجنبية فيما يظهر أى حيث كان هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك والا فلها الخروج وكذا عيادة لمن ذكر بشرط‍ عدم ريبة فى ذلك بوجه كما هو ظاهر لم تسقط‍ مؤنها بذلك الخروج لأنه لا يعد فى العرف نشوزا.

وجاء فى مغنى المحتاج (٢): أنه يحق للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه، أما ان منعها حقا لها كقسم ونفقة ألزمه القاضى توفيته اذا طلبته لعجزها عنه بخلاف نشوزها فان له أن يجبرها على ايفاء حقه لقدرته، فان لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه الزم وليه توفيته بشرطه، فان ساء (٣) خلقه واذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فان عاد اليه وطلبت تعزيره من القاضى عزره بما يليق به لتعديه عليها، وانما لم يعزره فى المرة الأولى وان كان القياس جوازه اذا طلبته قال السبكى ولعل ذلك لأن اساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهى لعل الحال يلتئم بينهما، فان عاد عزره وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدى عليها.

وهل يحال بين الزوجين؟ قال الغزالى:

يحال بينهما حتى يعود الى العدل، ولا يعتمد قوله فى العدل، وانما يعتمد قولها وشهادة القرائن.

وفصل الامام فقال: ان ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما، وان تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل اذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك، وهذا ظاهر، فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول، ومن ذكرها كالغزالى والحاوى الصغير والمصنف فى تنقيحه أراد الثانى.

والظاهر كما قال شيخنا أن الحيلولة بعد التعزير والاسكان وان كان لا يتعدى


(١) نهاية المحتاج للرملى وهامشه ج ٧ ص ١٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٤٣ الطبعة السابقة.
(٣) الخلق بضم اللام واسكانها السجية والطبع ولهما أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة وقد روى أكمل المؤمنين؟ أحسنهم خلقا.