أو من أهل الأخبية فلها الخباء، فان ردها لضيق بعد وسع فى سكناها لم يجده أى الضيق أو الرد ان أبته حتى ينهدم المسكن أو يزول، لأنه قد مكنها منه بالاسكان فيه، فهو كطعام أو لباس قبضته منه فى أنه لا يملك تبديله وجوز أن يجده بالنظر، نظر المسلمين أو الحاكم أو غيره حين لا ضير عليها فى التبديل للمسكن، لأن المسكن لم يدخل ملكها، وانما لها التمتع منه فله تمتيعها بما شاء مما لا ضير عليها فيه.
ثم قال: ولا من المساكن ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل، والمراد رجليها فكأنه قال بمد رجليها، وصلاتها أى وتمكن فيه صلاتها قائمة بركوع وسجود للطول والعرض ولكونه أرضه مما تجوز فيه الصلاة ولا مانع من الصلاة فيه وان لم تكن أرضه كذلك أو منع من الصلاة فيه جوار كنيف وهيأ لها مصلى أو ما تجعل سترا يكفى أو منعها غير ذلك وهيأ لها ما تكتفى به جاز ان لم يلحقها ضرر بذلك ولها الكنيف بحسب العادة وأن يكون المسكن مما يمكن أن تضع فيه ما تحتاج اليه من آنية غسل وشرب وآنية طعام وطبخ وعمل وما أشبه ذلك مما لا بد منه مثل ما تغسل فيه ثوبها ان كانت تغسله فيه ولا تجد بيتا لخزن مالها الا أن شاء ولا تخرج من بيتها الا باذنه ان أتاها هو أو ولده أو عبده أو أهلها أو غيرهم بما تستحقه من جهة الدين والدنيا فلو منعها شيئا مما تستحقه أو لم يطق عليه لضيق ماله أو حدث بها مالا يحتمل التأخير لحضوره وقد غاب عن البيت ولم يوجد من تستعمله فى ذلك كما تشتهى الحامل شيئا ولو أخرته لخافت سقطا أو ضرا أولم يعلمها دينها ولم يأتها بمن يعلمها ولم تجد من تستعمله فى السؤال لجاز لها الخروج فى ذلك ولو أبى، ولكن اذا خرجت لا تعامل الرجل ما وجدت امرأة فى ذلك كله الا ان لم تجد من تكتفى به فى السؤال لها من النساء، أو كان زوجها يقبل أن يسأل لها، لكن لا تطمئن اليه لسوء حفظه أو عدم ورعه فلتسأل هى.
ويحجر عليها زوجها عند الحاكم أو الامام أو جماعة المسلمين لا تخرج، فان حجروا عليها لكونه يأتيها بما تستحقه فلا تخرج، وتؤدب ان كسرت الحجر وتضرب تسع عشرة ضربة أو أقل، ولها أن تخرج من البيت فى الدار كلها اذا كان البيت أو الخص فى الدار ولا تخرج من الدار.
ثم قال: وللزوج أن يغلق على زوجته باب مسكنها فى وقته أى وقت الغلق كالليل، والقائلة، وحالة الخوف، ونحو ذلك ولو لم يكن معها فيه، وحالة الجماع.
وان كانت فى الخص أى كانت من أهل الأخصاص فأرادت فتح أبوابه كلها أو أرادت فتح ما لم يرد فتحه، أو أرادت أن تفتح أكثر مما أراد هو فتحه نظر المسلمون فى ذلك، فان رأوا أن يجعلوا لها بابا واحدا أو اثنين فليفعلوا بجهد أرائهم، وان رأوا أكثر من اثنين جاز، ولا تجد رقودا خارجه صيفا أو غيره لا صحنا أو سقفا ولا غيرهما،