بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت رجعت، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر سواء كان معها محرم أو لم يكن واذا عادت أو مضت فبلغت أدنى المواضع فهى بالخيار ان شاءت مضت وان شاءت رجعت الى التى تصلح للاقامة فى مضيها أو رجوعها أقامت فيه واعتدت ان لم تجد محرما بلا خلاف.
وان كان الطلاق فى المصر أو فى موضع يصلح للاقامة اختلف فيه، فقال أبو حنيفة: تقيم فيه حتى تنقضى عدتها.
وقال أبو يوسف ومحمد ان كان معها محرم مضت على سفرها، هذا اذا كانت معتدة من نكاح صحيح.
أما المعتدة من نكاح فاسد فلها أن تخرج، لأن أحكام العدة مرتبة على احكام النكاح، والنكاح الفاسد لا يفيد المنع من الخروج، فكذا العدة الا اذا منعها الزوج لتحصين مائه فله ذلك.
وأما الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة على أصل أبى حنيفة فيخرجن فى ذلك كله من الطلاق والوفاة.
أما الأمة فلأن حال العدة مبنية على حال النكاح، ولا يلزمها المقام فى منزل زوجها فى حال النكاح، فكذا فى حال العدة، لأن خدمتها حق المولى، فلو منعناها من الخروج لأبطلنا حق المولى فى الخدمة من غير رضاه، وهذا لا يجوز الا اذا بوأها مولاها منزلا فحينئذ لا تخرج ما دامت على ذلك، لأنه رضى بسقوط حق نفسه وان أراد المولى أن يخرجها فله ذلك، لأن الخدمة للمولى، وانما كان أعارها للزوج وللمعير أن يسترد عاريته.
وروى ابن سماعة عن محمد فى الأمة اذا طلقها زوجها وكان المولى مستغنيا عن خدمتها فلها أن تخرج وان لم يأمرها لأنه قال اذا جاز لها أن تخرج باذنه جاز لها أن تخرج بكل وجه ألا ترى أن حرمة الخروج لحق الله تعالى، فلو لزمها لم يسقط باذنه، وكذا المدبرة لما ذكرنا وكذا أم الولد اذا طلقها زوجها أو مات عنها، لأنها أمة المولى، وكذا اذا عتقت أو مات عنها سيدها لها أن تخرج، لأن عدتها عدة وط ء فكانت كالمنكوحة نكاحا فاسدا.
وأما المكاتبة فلأن سعايتها حق المولى اذ بها يصل المولى الى حقه فلو منعناها الخروج لتعذرت عليها السعاية والمعتق بعضها بمنزلة المكاتبة عند أبى حنيفة وعندهما حرة.
وأما الصغيرة (١) فلها أن تخرج من منزلها اذا كانت الفرقة لا رجعة فيها سواء اذن الزوج لها أو لم يأذن لأن وجوب السكنى فى البيت على المعتدة لحق