للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه فيها لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق، لأن ذلك كبيت من خان، وان لم تنفرد بذلك فان صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة أخرج الزوج منها واعتدت هى فيها، وان لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت الى أقرب القرى الى الشط‍ واعتدت فيه، فان تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه بحسب الامكان.

واذا كان المسكن ملكا له ويليق بها بأن يسكن مثلها فى مثله، تعين استدامتها فيه، وليس لأحد اخراجها منه بغير عذر، نعم لو رهنه على دين قبل ذلك ثم حل الدين بعد طلاقها وتعين بيعه فى وفائه جاز ونقلت ان لم يرض المشترى باقامتها فيه بأجرة مثله كما بحثه الأذرعى، وأما غير اللائق بها فلا يكلفه (أى لا يلزم به) كالزوجة، خلافا لمن فرق، وفى ما ذكر اشارة الى اعتبار اللائق بها فى المسكن لا به كما فى حال الزوجية، وقول الماوردى يراعى حال الزوجة لا حال الزوج، معترض، فقد قال الأذرعى: لا أعرف التفرقة لغيره.

وجاء (١) فى المهذب وان حجر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن حتى تنقضى العدة لأن حقها يختص بالعين فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر الغرماء.

وان حجر عليه ثم طلق ضاربت المرأة الغرماء بحقها، فان بيعت الدار استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه، لأن حقها وان ثبت بعد حقوق الغرماء الا أنه يستند الى سبب متقدم وهو الحبس فى النكاح، فان كانت لها عادة فيما تنقضى به عدتها ضاربت بالسكنى فى تلك المدة فان انقضت العدة فيما دون ذلك ردت الفاضل على الغرماء فان زادت مدة العدة على العادة ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقى لها كما ردت الفاضل اذا انقضت عدتها فيما دون العادة.

والثانى: لا ترجع عليهم، لأن الذى استحقت الضرب فيه قدر عادتها.

والثالث: ان كانت عدتها بالاقراء لم ترجع، لأن ذلك لا يعلم الا من جهتها وهى متهمة وان كانت بوضع الحمل أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت عليهم لأنه لا يلحقها فيه تهمة.

فان لم يكن لها عادة فيما تنقضى به عدتها ضربت معهم بأجرة أقل مدة تنقضى بها العدة لأنه يقين فلا يجب ما زاد بالشك فان زادت العدة على أقل ما تنقضى به العدة كان الحكم فى الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه اذا زادت على العادة.


(١) المهذب للشيرازى ج ٢ ص ١٤٦، ص ١٤٧ الطبعة السابقة.