للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قالت له نقلتنى أى أذنت لى فى النقلة الى محل كذا فالعدة فيه فقال لها بل أذنت لك فى الخروج اليه لحاجة عينها فتلزمك العدة فى الأول صدق بيمينه على المذهب، لأنه أعلم بقصده وارادته، ولأن القول قوله فى أصل الاذن فكذا فى صفته ومقابله تصديقها بيمينها، لأن الظاهر معها بكونها فى الثانى، ولأنها تدعى سفرا واحدا وهو يدعى سفرين، والأصل عدم الثانى، وهما قولان محكيان فيما اذا اختلفت هى ووارث الزوج فى كيفية الاذن.

والمذهب تصديقها بيمينها، لأن كونها فى المنزل الثانى يشهد بصدقها، ورجح جانبها على جانب الوارث دون الزوج، لتعلق الحق بهما والوارث أجنبى عنها، ولأنها أعرف بما جرى من الوارث.

ومنزل (١) بدوية وبيتها من نحو شعر كصوف مثل منزل حضرية فى لزوم ملازمته فى العدة، ولو ارتحل فى أثنائها كل الحى ارتحلت معهم للضرورة أو بعضهم وفى المقيمين قوة ومنعة امتنع ارتحالها، وان ارتحل أهلها وفى الباقين قوة ومنعة خيرت بين الاقامة والارتحال، لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة، وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية، فان أهلها لو ارتحلوا لم ترتحل معهم مع أن التعليل يقتضى عدم الفرق.

وقول البلقينى محل التخيير فى المتوفى عنها زوجها والبائن بالطلاق أما الرجعية فلمطلقها طلب اقامتها اذا كان فى المقيمين كما هو ظاهر نص كلام الأم وفيه توقف لتقصيره بترك الرجعة مبنى على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء.

والمشهور أنها كغيرها، وحينئذ فليس له منعها ولها فى حالة ارتحالها معهم الاقامة متخلفة دونهم فى نحو قرية فى الطريق لتعتد فانه أليق بحال المعتدة من سيرها.

وان هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت امتنع عليها الهرب لعودهم بعد أمنهم.

ومقتضى الحاق البدوية بالحضرية مجئ ما مر فيها من أنه لو أذن لها فى الانتقال من بيت فى الحلة الى آخر منها فخرجت منه ولم تصل الى الآخر هل يجب عليها المضى أو الرجوع؟ أو أذن لها فى الانتقال من تلك الحلة الى حلة أخرى فوجد سبب العدة من موت أو طلاق بين الحلتين أو بعد خروجها من منزله وقبل مفارقة حلتها فهل تمضى أو ترجع؟ على التفصيل السابق فى الحضرية وسكت فى الروضة كأصلها عن جميع ذلك.

ولو طلقها ملاح فى سفينة أو مات، وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها أن


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٥٠، ١٥١ الطبعة السابقة.