للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الشيخ أبى حامد وأقراه وهى معتدة (١) فى سيرها.

وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد، فيجب العود فى الأصح عند الجمهور كما فى أصل الروضة، اذ لم تشرع فى السفر، فان مضت لمقصدها وبلغته أقامت فيه، لقضاء حاجتها من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وان زادت اقامتها على مدة المسافرين كما شمله كلامهم، وأفهم أنه لو انقضت (أى حاجتها) قبل ثلاثة أيام امتنع عليها استكمالها، وهو الأصح فى زيادة الروضة، وبه قطع فى المحرر، وان اقتضى كلام الشرحين خلافه.

ثم بعد قضاء حاجتها يجب الرجوع حالا لتعتد البقية منها فى المسكن الذى فارقته، لأنه الأصل فى ذلك، فان لم تمض اعتدت البقية فى مسكنها، وسواء فى وجوب رجوعها أدركت شيئا منها فيه، أم كانت تنقضى فى الرجوع كما فى الشرح والروضة، لعدم اذنه فى اقامتها وعودها مأذون فيه من جهته.

أما سفرها لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة اقامة المسافرين ثم تعود، فان قدر لها مدة فى نقله أو سفر حاجة أو فى غيره كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة وان انقضت فى الطريق كما مر، وتعصى بالتأخير بغير عذر كخوف فى الطريق وعدم رفقة.

ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا اقامة ولا رجوعا حمل على سفر النقلة كما قاله الرويانى وغيره.

ولو أحرمت بحج أو قران باذنه أو بغير اذنه ثم طلقها أو مات وخافت فوت الحج لضيق الوقت وجب عليها أن تخرج وهى معتدة لتقدم الأحرام وان أمنت الفوات لسعة الوقت جاز لها أن تخرج الى ذلك، لما فى تعين التأخير من مشقة مصابرة الاحرام، وان أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها من البلد بطل الاذن فلا تسافر، وان أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وان فات الحج فاذا انقضت عدتها أتمت نسكها أن بقى وقته، والا تحللت بأعمال عمرة، ولزمها القضاء ودم الفوات.

ولو خرجت الى غير الدار المألوفة لها للسكنى فيها فطلق وقال ما أذنت لك فى الخروج، وادعت هى اذنه فيه صدق هو وكذا وارثه بيمينه، لأن الأصل عدم الاذن فيجب عليها الرجوع حالا الى المألوفة، فان وافقها على الاذن فى الخروج لم يجب الرجوع حالا واختلافهما فى اذنه فى الخروج لغير البلد المألوفة كالدار.


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ح‍ ٧ ص ١٤٩، ص ١٥٠.