وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم، أو هم بها فلا نقل، اذ الوحشة لا تطول بينهم، والا أجبرت هى على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر، ولا يختص الخروج بما ذكر بل لو لزمها حد، أو يمين فى دعوى خرجت له، ان كانت برزة، فان كانت مخدرة حدت وحلفت فى مسكنها بأن يحضر الحاكم لها أو يبعث نائبه اليها أو لزمها العدة بدار الحرب هاجرت منها الى دار الاسلام ما لم تأمن على نفسها أو غيرها مما مر فلا تهاجر حتى تعتد أوزنت المعتدة وهى بكر غربت ولا يؤخر تغريبها الى انقضائها ولا تعذر فى الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة اسلام ونحوها من الأغراض المعدة من الزيادات دون المهمات.
ثم قال:(١) ولو انتقلت الى مسكن فى البلد باذن الزوج فوجبت العدة فى أثناء الطريق بطلاق أو فسخ أو موت قبل وصولها اليه أى المسكن اعتدت فيه لا فى الأول على النص فى الأم، لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الاول.
وقيل تعتد فى الأول، لأن الفرقة لم تحصل فى الثانى.
وقيل تتخير بينهما.
أما اذا وجبت العدة بعد وصولها فتعتد فيه جزما.
والعبرة فى النقلة ببدنها وان لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول، حتى لو عادت لنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت فى الثانى، أو انتقلت من الأول بغير اذن من الزوج فوجبت العدة ولو بعد وصولها الى الثانى ولم يأذن لها فى المقام فيه، ففى الأول يلزمها الاعتداد وان لم تجب العدة الا بعد وصولها للثانى، لعصيانها بذلك، نعم ان أذن لها بعد الوصول اليه فى المقام فيه كان كالنقلة باذنه، وكذا تعتد أيضا فى الأول لو أذن لها فى الانتقال منه ثم وجبت عليها قبل الخروج منه وان بعثت أمتعتها وخدمها الى الثانى، لأنه المنزل الذى وجبت فيه العدة ولو أذن لها فى الانتقال الى بلد فكمسكن فيما ذكر.
قال الأذرعى وغيره: وقضية كلامهم أن ذلك مرتب على مجرد الخروج من البلد، والمتجه اعتبار موضع الترخص أو أذن لها فى سفر حج أو عمرة أو تجارة أو استحلال مظلمة أو نحوها، ثم وجبت عليها العدة فى أثناء الطريق فلها الرجوع الى الأول والمضى فى السفر، لأن فى قطعها عن السفر مشقة اذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة، والأفضل لها الرجوع، لتعتد فى منزلها كما نقلاه