للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد وصولها الى البلد الآخر فانها تعتد بها، لأنها محل اقامتها.

وان مات الزوج وهى بين الدارين أو البلدين خيرت بينهما، لتساويهما، ولأن فى وجوب الرجوع مشقة.

وان سافر الزوج بها أى بزوجته لغير النقلة فمات الزوج فى الطريق قريبا، وهى دون مسافة القصر لزمها العود، لأنها فى حكم الاقامة، وان كان بعدها فوق مسافة القصر - خيرت بين البلدين، لتساويهما - وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط‍ بوجود محرم يسافر معها للخبر.

واذا مضت المعتدة الى مقاصدها فلها الاقامة حتى تقضى ما خرجت اليه وتقضى حاجتها من تجارة أو غيرها دفعا للحرج والمشقة وان كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن الزوج قبل موته قدر لها مدة أقامت ثلاث ليال بأيامها، لأنها مدة الضيافة، وان كان قبل موته قدر لها مدة أقامتها استصحابا للاذن، فاذا مضت مدتها التى قدر لها أو ثلاث اذا لم يكن قدر لها مدة أو قضت حاجتها اذا كان السفر لحاجة ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره كعدم محرم اذا كانت مسافة قصر أتمت العدة فى مكانها للعذر وان أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع الى منزلها حتى تنقضى العدة لكون السفر يستوعب ما بقى منها لزمتها الاقامة فى مكانها حتى تنقضى عدتها، وان كانت تصل الى منزلها وقد بقى من العدة شئ لزمها العود، لتأتى به فى مكانها.

وان أذن لها زوجها فى الحج وكانت حجتها حجة الاسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج ان قعدت مضت فى سفرها لأنهما عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو سبقت العدة ولأن الحج آكد، لأنه أحد أركان الاسلام، والمشقة بتقويته تعظم فوجب تقديمه، وان لم تخش فوات الحج وهى فى بلدها أو قريبة منها - أى دون مسافة القصر - ويمكنها العود أقامت لتقضى العدة فى منزلها، لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يجز اسقاط‍ أحدهما، ولأنها فى حكم المقيمة، وان لم تكن فى بلدها ولا قريبة منه أو لم يمكنها العود مضت فى سفرها، لأن فى الرجوع عليها حرجا ومشقة وهو منتف شرعا.

ولو كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة فى منزلها وان فاتها الحج، لأن العدة فى المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الاتيان به بعدها.

وان أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتى بالعدة فى منزلها وتحج لزمها العود ولو تباعدت، لأنه أمكنها الجمع بين الواجبين من غير ضرر، وقيل ان ذلك مقيد بما اذا كان قبل مسافة القصر، وان لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج، لأنه وجب بالاحرام، وفى منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب فلا يجب الرجوع لذلك