للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومع القرب (١) بأن كانت دون مسافة القصر قدمت العدة، لأنها فى حكم المقيمة كما لو لم تكن أحرمت وتتحلل بفوت الحج بعمرة وحكمها فى القضاء حكم من فاته الحج وان لم يمكنها السفر فهى كالمحصر، ذكره فى الشرح.

ومتى كان عليها فى الرجوع خوف أو ضرر فلها المضى فى سفرها كالبعيدة للحرج ومتى رجعت وبقى عليها شئ منها - أى العدة أتت به فى منزل زوجها، لأنه الواجب وقد زال المزاحم.

قال (٢) صاحب كشاف القناع: يجب على الزوج مسكن المطلقة الرجعية كالزوجة وكذلك البائن بفسخ أو طلاق ان كانت حاملا فلها السكنى لقوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٣)».

ثم قال: ولو غاب من (٤) لزمته السكنى لزوجته أو مطلقته أو البائن الحامل ونحوها أو منعها من السكنى الواجبة عليه اكتراه الحاكم من ماله ان وجد له مالا لقيامه مقام الغائب والممتنع أو فرض الحاكم أى أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه اذا حضر نظير ما فرضه، وان اكترته أى اكترت من وجبت لها السكنى مسكنا باذنه أى أذن من وجبت عليه أو باذن حاكم، أو اكترته بدونهما للعجز عن اذن أحدهما رجعت عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبى بنية الرجوع، ومع القدرة على استئذان الحاكم ان نوت الرجوع رجعت كمن قام عن غيره بواجب، ولو سكنت ملكها مع غيبة من وجبت عليه السكنى أو امتناعه فلها أجرته، لأنه يجب عليه اسكانها فوجبت عليه أجرته، ولو سكنته مع حضوره وسكوته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها، لأنه ليس بممتنع ولا غائب ولا أذن كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته فى مثل هذه الحالة.

ثم قال (٥): فان أراد المبين اسكان البائن فى منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك، لأن الحق له فيه وضرره عليه فكان الى اختياره كسائر الحقوق ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة بعتق فيلزمهن السكنى اذا طلبها الواطئ والسيد مع أنه لا يلزمهما اسكانهن.

ثم قال (٦): وان تزوجت المرأة فى عدتها فنكاحها باطل لقول الله تعالى «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ٧»


(١) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٣ ص ٢٧٥، ص ٢٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.
(٤) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٧٦ والاقناع لابى النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ٤ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٣ ص ٢٧٦، ص ٢٧٧ الطبعة السابقة والاقناع للمقدسى ج ٤ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.
(٦) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٦٩، ص ٢٧٠ الطبعة السابقة والاقناع ج ٤ ص ١١٥ الطبعة السابقة.
(٧) الآية رقم ٢٣٥ من سورة البقرة.