للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالأيام من الشهر الأخير والباقى بالأهلة.

وهكذا ذكر فى الأصل فقال: اذا استأجر سنة أولها هذا اليوم، وهذا اليوم لأربعة عشر من الشهر، فإنه يسكن بقية هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة وأربعة عشر يوما من الشهر الأخير وهو قول أبى يوسف ومحمد.

ولو قال آجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالاجماع، لأن المدة معلومة والأجرة معلومة، ولا يملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر، ولو لم يذكر السنة فقال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم جاز فى شهر واحد عند أبى حنيفة، وهو الشهر الذى يعقب العقد، كما فى بيع العين، لأن جملة الشهور مجهولة، فأما الشهر الاول فمعلوم، وهو الذى يعقب العقد.

وذكر القدورى أن الصحيح من قول أبى يوسف ومحمد أنه لا يجوز أيضا، وفرقا بين الاجارة وبيع العين من حيث أن كل شهر لا نهاية له، فلا يكون المعقود عليه معلوما، بخلاف الصبرة، لأنه يمكن معرفة الجملة بالكيل.

وعامة مشايخنا قالوا: تجوز هذه الاجارة على قولهما كل شهر بدرهم كما فى بيع الصبرة كل قفيز بدرهم (١).

ثم قال (٢): لو أستأجر دارا شهرا بعشرة دراهم على أنه ان سكنها يوما ثم خرج فعليه عشرة دراهم فهو فاسد، لأن المعقود عليه مجهول وهو سكنى شهر أو يوم.

ثم قال (٣): ولا يشترط‍ بيان ما تستأجر له المنازل، حتى لو استأجر ولم يسم ما يعمل فيه جاز، وله أن يسكن فيه نفسه، وأن يسكن فيه معه غيره، وله أن يسكن فيه غيره بالاجارة والاعارة، وله أن يضع فيه متاعا وغيره، غير أنه لا يصح أن يجعل فيه حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا، ولا ما يضر بالبناء ويوهنه، وانما كان كذلك، لأن الاجارة شرعت للانتفاع، والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكنى، ومنافع العقار المعدة للسكنى متقاربة، لأن الناس لا يتفاوتون فى السكنى فكانت معلومة من غير تسمية، وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم الا تفاوتا يسيرا، وأنه ملحق بالعدم ووضع المتاع من توابع السكنى.

وذكر فى الأصل أن له أن يربط‍ فى الدار دابته وبعيره وشاته، لأن ذلك من توابع السكنى.

وقيل أن هذا الجواب على عادة أهل الكوفة.


(١) المرجع السابق للكاسانى ج ٤ ص ١٨١، ص ١٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٤ ص ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) البدائع للكاسانى ج ٤ ص ١٨٢ الطبعة السابقة.