المنافع معقودا مبتدأ، فاذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد قبل القبض، وهذا يوجب الخيار فى بيع العين.
واذا ثبت الخيار للمستأجر فان لم يفسخ ومضى على ذلك الى تمام المدة فعليه كمال الأجرة، لأنه رضى بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل.
وان زال العيب قبل أن يفسخ بأن بنى المؤاجر ما سقط من الدار بطل خيار المستأجر لأن الموجب للخيار قد زال والعقد قائم فيزول الخيار.
هذا اذا كان العيب مما يضر بالانتفاع بالمستأجر فان كان لا يضر الانتفاع به بقى العقد لازما ولا خيار للمستأجر، كما اذا سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتفع به فى سكناها، لأن العقد ورد على المنفعة لا على العين، اذ الاجارة بيع المنفعة لا بيع العين، ولا نقصان فى المنفعة بل فى العين والعين غير معقود عليها فى باب الاجارة وتغير عين المعقود عليه لا يوجب الخيار، بخلاف ما اذا كان العيب الحادث مما يضر بالانتفاع، لأنه اذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع الى المعقود عليه فأوجب الخيار، فله أن يفسخ.
ثم انما يلى الفسخ اذا كان المؤاجر حاضرا فان كان غائبا فحدث بالمستأجر ما يوجب حق الفسخ، فليس للمستأجر أن يفسخ، لأن فسخ العقد لا يجوز الا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامهما.
وقال هشام: ولو انهدمت الدار كلها فقد اختلفت اشارة الروايات فيه: ذكر فى بعضها ما يدل على أن العقد ينفسخ.
فقد ذكر محمد فى اجارة الأصل اذا سقطت الدار كلها فله أن يخرج، سواء كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا فهذا دليل الانفساخ، حيث جوز للمستأجر الخروج من الدار مع غيبة المؤاجر، ولو لم تنفسخ توقف جواز الفسخ على حضوره.
والوجه فيه أن المنفعة المطلوبة من الدار قد بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الانتفاع بالسكنى، وقد بطل ذلك فقد هلك المعقود عليه فيفسخ العقد.
وذكر فى بعضها ما يدل على أن العقد لا ينفسخ لكن يثبت حق الفسخ.
فانه ذكر فى كتاب الصلح: اذا صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ الصلح.
وروى هشام عن محمد فيمن استأجر بيتا وقبضه ثم انهدم فبناه الآجر فقال المستأجر بعد ما بناه: لا حاجة لى فيه قال محمد ليس للمستأجر ذلك، وكذلك لو قال المستأجر آخذه وأبى الآجر فليس للآجر ذلك.
ووجه ذلك أن الدار بعد الانهدام بقيت منتفعا بها منفعة السكنى فى الجملة بأن يضرب