للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال: أسلمت اليك المائة التى فى ذمتك مثلا فى كذا لا يصح السلم.

فلو أطلق رأس المال عن تعيينه فى العقد، كأسلمت اليك دينارا فى ذمتى فى كذا ثم عين وسلم فى المجلس قبل التخاير جاز، لأن المجلس حريم العقد فله حكمه.

ولو أحال المسلم برأس المال المسلم اليه على ثالث له عليه دين - أو عكسه - فالحوالة باطلة بكل تقدير حتى لو قبضه المحتال - وهو المسلم اليه فى الصورة الأولى - فى المجلس ويعلم منه حكم ما لو لم يقبض فى المجلس بالأولى، فلا يجوز - أى لا يحل ولا يصح ومن باب أولى ما اذا لم يقبض فى المجلس - - اذ المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه باذنه له وسلمه فى المجلس صح، بخلاف

ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم اليه، لان الانسان فى ازالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن المسلم اليه حينئذ وكيل للمسلم فى القبض فيأخذه منه ثم يرده كما تقرر، ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال. ولو قبضه المسلم اليه وأودعه المسلم وهما بالمجلس جائز، ولو رده اليه قرضا أو عن دين جاز (١) أيضا.

واذا كان رأس المال مثليا فان رؤيته تكفى - فى الأظهر - عن معرفة قدره سواء كان سلم حالا أو مؤجلا كما هو الحال فى الثمن، ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف، كما لا أثر له فى البيع لأن صاحب اليد مصدق فى قدره لكونه غارما. أما لو علماه قبل أن يتفرقا فقد ذكر فيه الصحة على الجزم، اذ علة القول بالبطلان هنا غير راجعة لخلل فى العقد للعلم به تخمينا برؤيته، بل فيما بعده وهو الجهل به عند الرجوع لو تلف. وبالعلم به قبل التفرق زال ذلك المحظور (٢).

أما اذا كان رأس المال متقوما وقد انضبطت صفاته بالرؤية، فان صاحب نهاية المحتاج: يرى فيه كفاية الرؤية جزما.

وقيل فيه على الخلاف الا أن الأظهر كفاية الرؤية، لأن الضرر فيه أقل منه فى المثلى.

ومقابل الأظهر أنه لا يكفى، بل لا بد من معرفة قدره بالكيل فى المكيل أو الوزن فى الموزون (٣).

ويجوز أن يكون رأس المال فى السلم من الأثمان ويجوز أن يكون عرضا.

وعلى كل فأنه يجوز أن يكون رأس المال هذا فى الذمة ثم يعينه فى المجلس ويسلمه ويجوز أن يكون معينا.

فان كان رأس المال من الأثمان وكان فى الذمة حمل على نقد البلد.

وأن كان فى البلد نقود متعددة حمل رأس المال على النقد الغالب، منها.

أما اذا لم يكن فى البلد نقد غالب فانه يجب أن يبين نقد معلوم فى العقد.


(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٧٩، ١٨١.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٣.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ١٨٣.