قدر عليه كان نادرا. وأن شرط الأردأ احتمل أن لا يصح لذلك واحتمل أن يصح لأنه يقدر على تسليم ما هو خير منه فانه لا يسلم شيئا الا كان خيرا مما شرطه فلا يعجز اذا عن تسليم ما يجب قبوله بخلاف التى قبلها.
ولو أسلم فى ثوب على صفة خرقة أحضرها لم يجز، لجواز أن تهلك الخرقة.
وهذا غرر ولا حاجة منه فمنع الصحة كما لو شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها
والجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما شرطان فى كل مسلم فيه فلا حاجة الى تكرير ذكرهما فى كل مسلم فيه، ويذكر ما سواهما، فيصف التمر بأربعة أوصاف.
النوع كبرنى أو معقلى.
والبلد أن كان يختلف فيقول بغدادى أو بصرى - فان البغدادى أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء والبصرى بخلاف ذلك - والقدر فيقول كبار أو صغار وحديث أو عتيق فان أطلق العتيق فأى عتيق أعطى جاز ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ولا متغيرا وان قال عتيق عام أو عامين فهو على ما قال.
فأما اللون فان كان النوع الواحد مختلفا كالطبرز يكون أحمر ويكون أسود ذكره، والا فلا.
والرطب كالتمر فى هذه الاوصاف الا الحديث والعتيق، ولا يأخذ من الرطب الا ما أرطب كله، ولا يأخذ منه مشدخا ولا قديما قارب أن يتمر وهكذا ما جرى مجراه من العنب والفواكه.
ويصف البر بأربعة أوصاف.
النوع فيقول سبيلة أو سلمونى.
والبلد فيقول حورانى أو بلقاوى أو سمالى.
وصغار الحب أو كباره وحديث أو عتيق.
وأن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره، ولا يسلم فيه الا مصفى وكذلك الحكم فى الشعير والقطنيات وسائر الحبوب.
ويصف العسل بثلاثة أوصاف.
البلد فيجى أو نحوه ويجزئ ذلك عن النوع.
والزمان ربيعى أو خريفى أو صيفى
واللون أبيض أو أحمر وليس له الا مصفى من الشمع.
ولا بد فى الحيوان كله من ذكر النوع والسن والذكورية والأنوثية ويذكر اللون أن كان النوع الواحد يختلف.
فأما الابل فيضبطها بأربعة أوصاف.
فيقول من نتاج بنى فلان.
والسن فيقال: بنت مخاض أو بنت لبون
واللون فيقال: بيضاء أو حمراء أو ورقاء وذكر أو أنثى.
فان كان النتاج يختلف فيه بين مهرية وأرحبية فهل يحتاج الى ضبط ذلك؟ يحتمل وجهين.
وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر الى ذكره وأن ذكر بعضه كان تأكيدا ولزمه.