للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ‍ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

عموما تحذير من ضياع المال بالانكار حيث لا شهادة (١).

وقال صاحب الايضاح: وأما الشهود المشروطة فى السلم فالأصل فيها قول الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» الى قوله «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» (٢) والأمر على الوجوب الا أن يأتى دليل ينقله الى خلاف الوجوب.

وفى رواية بعض الفقهاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أمر الله بالكتاب والاشهاد لكى لا يدخل فى ذلك جحود ولا نسيان فمن لم يفعل ذلك فقد عصا، فهذا يدل من ابن عباس أن الاشهاد على الدين واجب. وفى الأثر:

وان باع بغير شهود - يعنى الدين - فلا يجوز.

وكذلك ان أشهد من لا تجوز شهادته، مثل الأطفال والعبيد والمجانين.

وتجوز فيه شهادة غير الأمناء من أهل التوحيد، وشهادة الأب لابنه.

ثم قال: والاشهاد على الدين ليس بواجب عند جمهور العلماء من أصحابنا غير أنهم أوجبوه فى السلم، لأن السلم مخصوص، والمخصوص لا يصح الا بجميع شروطه (٣).

وذكر صاحب شرح النيل أنه يشترط‍ فى رأس مال السلم مخالفته لجنس المسلم فيه، فلا يصح أن يكون الثمن فيه والمثمن من جنس واحد.

وروى عن التاج أن الربيع كره ثوبا بثوب وأن أبا عبد الله حرمه.

ثم قال: وأما الطعام بغيره، وغيره بغيره باختلاف الجنس فلا بأس (٤).

أما الشيخ عامر النفوسى فقد روى الاختلاف فى جواز السلم بغير الدنانير والدراهم، فقد قال بعض الأئمة أنه لا يجوز السلم الا بالدنانير والدراهم، وفى الأثر ومن جامع أبى الحسن. وسأل


(١) شرح النيل ج‍ ٤ ص ٣٥٧.
(٢) الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٣) الشيخ عامر النفوسى ج ٣ ص ٢٣٢.
(٤) شرح النيل الشيخ محمد اطفيش ج ٤ ص ٣٦٥.