للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأموالهم الا بحقها، وقوله صلّى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله فقد عصم منى دمه وماله.

فان أبوا الاجابة الى الاسلام دعوهم الى أداء الجزية الا مشركى العرب والمرتدين.

قد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش، ولأنه أحد ما ينتهى به القتال على ما نطق به النص.

فان قبلوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لقول النبى صلّى الله عليه وسلم: فان قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

وان أبوا ذلك استعان المسلمون بالله تعالى على قتالهم وحاربوهم، لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: فادعهم الى اعطاء الجزية الى أن قال: فان أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم.

وقال فى الدر المختار (١): واذا فتح الامام بلدة عنوة أى قهرا قسمها بين الجيش ان شاء أو أقر أهلها عليها بجزية على رءوسهم وخراج أى من عليهم برقابهم وأرضهم وأموالهم ووضع الجزية على الرؤوس والخراج على أراضيهم وأخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم، ووضع عليهم الخراج والجزية لو كانوا كفارا، فلو كانوا مسلمين وضع العشر لا غير، وقتل الأسارى ان شاء ان لم يسلموا أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا، فلو أسلموا تعين الأسر، واسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن اسلامهم قبل الأخذ الا مشركى العرب والمرتدين فانهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة لنا، بل الى الاسلام أو السيف.

وجاء فى بدائع الصنائع (٢): اذا حاصر الغزاة مدينة أو حصنا من حصون الكفرة فاستنزلوهم على حكم فاما أن يستنزلوهم على حكم الله سبحانه وتعالى واما أن يستنزلوهم على حكم العباد بأن يستنزلوهم على حكم رجل، فان استنزلوهم على حكم الله سبحانه وتعالى جاز انزالهم عليه عند أبى يوسف والخيار الى الامام ان شاء قتل مقاتلهم وسبى نساءهم وذراريهم، وان شاء سبى الكل، وان شاء جعلهم ذمة.

وعند محمد لا يجوز الانزال على حكم الله فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم ولكنهم يدعون الى الاسلام فان أبوا جعلوا ذمة.


(١) الدر المختار ج ٣ ص ٢٣٥ وما بعدها.
(٢) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٠٧.