للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استوفى منه ما لزمه فى أمانه الأول وان اشترى عبدا مسلما فخرج به الى دار الحرب ثم قدر عليه لم يغنم، لأنه لم يثبت ملكه عليه، لكون الشراء باطلا ويرد بائعه الثمن الى الحربى، لأنه حصل فى أمان، فان كان العبد تالفا فعلى الحربى قيمته ويترادان الفضل.

ثم قال (١). اذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبى وان دخل دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار فى دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم، لأن أولاده أولاد مسلم فوجب أن يتبعوه فى دار الاسلام كما لو كانوا معه فى الدار، ولأن ماله مال مسلم فلا يجوز اغتنامه كما لو كان فى دار الاسلام، واذا أسلم الحربى فى دار الحرب وله مال وعقار أو دخل اليها مسلم فابتاع عقارا أو مالا فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه وكان له.

ثم قال: اذا استأجر المسلم أرضا من حربى ثم استولى عليها المسلمون فهى غنيمة ومنافعها للمستأجر، لأن المنافع ملك المسلم.

ثم قال: اذا أسلم عبد الحربى أو أمته وخرج الينا فهو حر اوان أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج الينا فهو حر والمال له والسبى رقيقه وان أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه.

وجاء فى المغنى (٢) ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به فان أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المغنم فى احدى الروايتين والرواية الأخرى اذا قسم فلا حق له فيه بحال يعنى اذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فان علم صاحبها قبل قسمها ردت اليه بغير شئ فى قول عامة أهل العلم منهم عمر رضى الله عنه، ولما روى ابن عمر أن غلاما له أبق الى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن عمر ولم يقسم.

وعنه قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم رواهما أبو داود.

وعن جابر بن حيوة أن أبا عبيدة كتب الى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد، قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم رواه سعيد


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٧٥، ص ٤٧٦، ص ٤٧٧.
(٢) المغنى لابن قدامه ج ١٠ ص ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ص ٤٨١.