للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والباجى، فان كان فى الصلاة فوجد بللا فلما قطع الصلاة لم يجد شيئا ثم عرض له ذلك فى صلاة أخرى فوجد البلل فعليه أنه يقطع صلاته ويستبرئ فان تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهب ابن القاسم وأعادها على مذهب غيره.

وجاء فى موضع آخر (١): واذا تيقن الامام من اتمام صلاته وشك المأمومون فى ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع الى يقين غيره.

وقد قيل اذا كثر الجمع رجع الامام الى ما عليه المأمومون.

وما ذكره من أنه اذا تيقن لا يرجع الا اذا كان المأمومون عددا كثيرا هو قول محمد بن مسلمة عزاء اللخمى له واستحسنه ونصه، واختلف فيما اذا بقى على يقينه هل يتم لهم أو ينصرف فذكر ابن القصار عن مالك فى ذلك قولين.

وقال محمد بن مسلمة ان كثر من خلفه صدقهم وأتم بهم وان كان الاثنان والثلاثة لم يصدقهم وانصرف وأتمواهم وهذا أحسنها.

وجاء فى الخطاب (٢): ان شك المصلى فى سجدة لم يدر محلها وتحقق أنه تركها فلا يخلو اما أن يذكر وهو فى التشهد الأول، أو فى قيام لثالثة، أو فى قيام لرابعة أو فى التشهد الأخير.

والحكم فيه أن يسجدها فى جميع الصور على مذهب ابن القاسم.

فان كان ذكرها فى التشهد الأول قام فأتى بركعة بالفاتحة وسورة وتكون ثانية، لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى فتبطل، وتصير الثانية أولى، وهذه التى أتى بها ثانية، فيتشهد، ثم يصلى ركعتين، ثم يسجد بعد السّلام، وهذه الصورة لم يذكرها المؤلف وذكر بقية الصور.

وان ذكر السجدة فى الجلسة الأخيرة فانه يسجدها لاحتمال أن تكون من الرابعة، ثم يأتى بركعة بالفاتحة فقط‍ لرجوع الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويسجد قبل السّلام، هذا قول ابن القاسم.

وقيل يأتى بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السّلام.

فان ذكرها فى قيام ثالثة فانه يسجد السجدة من قيام أن تذكر أنه كان جلس، والا جلس ثم سجدها قياسا على ما تقدم فى قوله وسجدة يجلس ثم يقوم ولا يجلس ولا يتشهد فيأتى بثلاث الأولى منهن بالفاتحة وسورة


(١) الحطاب وهامشه التاج والاكليل ج ٢٠ ص ٣٠، ص ٣١ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب وهامشه ج‍ ٢ ص ٥٠، ص ٥١ الطبعة السابقة.