وهل يستحلف على ذلك؟ فيه روايتان.
فان قلنا يستحلف فنكل حرمناه ميراثها لنكوله ولم يرث الاخرى، لاقراره بطلاقها.
فان مات فقال ورثته لاحداهن هذه المطلقة فأقرت، او اقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه.
وان انكرت او انكر ورثتها فقياس ما ذكرناه أن القول قولها، لانها تدعى بقاء نكاحها وهم يدعون زواله، والاصل معها فلا يقبل قولهم عليها الا ببينة.
وأن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما اذا لم يكونا ممن لا تقبل عليهما ميراثها ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما، لان ميراث احدى الزوجات لا يرجع الى ورثة الزوج، وانما يتوفر على ضرائرها.
وان ادعت احدى الزوجات انه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها، فالقول قوله.
وان مات لم ترثه لاقرارها بأنها لا تستحق ميراثه فقبلنا قولها فيما عليها دون مالها، وعليها العدة، لاننا لم نقبل قولها فيما عليها.
وهذا التفريع فيما اذا كان الطلاق يبينها.
فاما أن كان رجعيا ومات فى عدتها أو ماتت ورث كل واحد منهما صاحبه.
واذا كان له أربع نسوة فطلق احداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم ايتهن طلق فللتى تزوجها ربع ميراث النسوة، نص عليه احمد، ولا خلاف فيه بين اهل العلم.
ثم يقرع بين الاربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت وورث الباقيات نص عليه احمد ايضا.
وقال احمد فى رواية ابن منصور فى رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثلاثا.
وواحدة اثنتين، وواحدة واحدة، ومات على اثر ذلك، ولا يدرى ايتهن طلق ثلاثا، وأيتهن طلق اثنتين، وأيتهن واحدة يقرع بينهن، فالتى ابانها تخرج ولا ميراث لها.
هذا فيما اذا مات فى عدتهن وكان طلاقه فى صحته فانه لا يحرم الميراث الا المطلقة ثلاثا فالباقيتان رجعيتان يرثنه فى العدة.
ويرثهن ومن انقضت عدتها منهن لم ترثه ولم يرثها.
ولو كان طلاقه فى مرضه الذى مات فيه لورثه الجميع فى العدة وفيما بعدها قبل التزويج روايتان.
واذا طلق واحدة من نسائه (١) لا بعينها او بعينها فانسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة.
وخرج ابن حامد وجها فى انه لا يصح نكاح الخامسة، لان المطلقة فى حكم نسائه بالنسبة الى وجوب الانفاق عليها، وحرمة النكاح فى حقها.
(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٣٨ الطبعة السابقة.