للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حين طلق لا من حين ذكر، وقوله فى هذا مقبول، لانه يقر على نفسه، وترد اليه التى خرجت عليها القرعة، لاننا تبينا انها غير مطلقة، والقرعة ليست بطلاق لا صريح ولا كناية.

فان لم تكن تزوجت ردت اليه، وقبل قوله فى هذا، لانه أمر من جهته لا يعرف الا من قبله، الا أن تكون قد تزوجت، أو يكون بحكم حاكم، لانها اذا تزوجت تعلق بها حق الزوج الثانى، فلا يقبل قوله فى فسخ نكاحه، والقرعة من جهة الحاكم بالفرقة لا يمكن الزوج رفعها فتقع الفرقة بالزوجين.

قال احمد فى رواية الميمونى: اذا كان له اربع نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن طلق يقرع بينهن، فان أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة، ثم ذكر التى طلق فقال: هذه ترجع اليه، والتى ذكر انه طلق يقع الطلاق عليها، فان تزوجت فهذا شئ قد مر، فان كان الحاكم اقرع بينهن فلا احب أن ترجع اليه، لان الحاكم فى ذلك اكبر منه.

وقال ابو بكر وابن حامد: متى اقرع.

ثم قال بعد ذلك أن المطلقة غيرها وقع الطلاق بهما جميعا ولا ترجع اليه واحدة منهما، لا أن التى عينها بالطلاق تحرم بقوله، وترثه أن مات، ولا يرثها.

ويجئ على قياس قولهما أن تلزمه نفقتها ولا يحل وطؤها.

فان مات قبل ذلك اقرع (١) الورثة وكان الميراث للبواقى منهن، نص احمد على هذا

ووجه قول الخرقى قول على رضى الله عنه، ولانهن قد تساوين، ولا سبيل الى التعيين، فوجب المصير الى القرعة، كمن اعتق عبيدا فى مرضه لا مال له سواهم، وقد ثبت الحكم فيهم بالنص، ولان توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقينا، والوقف لا الى غاية حرمان لمن يستحق يقينا والقرعة يسلم بها من هذين المحذورين، ولها نظير فى الشرع.

فان مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع، فمن خرجت القرعة لها حرمناه ميراثها.

وان مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده وخرجت القرعة لميتة قبله حرمناه ميراثها.

وان خرجت لميتة بعده حرمناها ميراثه والباقيات يرثهن ويرثنه.

فان قال الزوج بعد موتها هذه التى طلقتها أو قال فى غير المعينة هذه التى أردتها حرم ميراثها، لانه يقر على نفسه ويرث الباقيات سواء صدقه ورثتهن او كذبوه، لان علم ذلك انما يعرف من جهته، ولان الاصل بقاء النكاح بينهما وهم يدعون طلاقه لها والاصل عدمه.


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٣٦، ص ٤٣٧، ص ٤٣٨ الطبعة السابقة.