للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا؟ ومن حلف بالطلاق ان لا يأكل ثمرة فوقعت فى تمر فأكل منه واحدة: لا تحل له امرأته حتى يعلم انها ليست التى وقعت عليها اليمين فحرمها، مع ان الاصل بقاء النكاح، ولم يعارضه يقين التحريم، فهنا أولى.

وهكذا الحكم فى كل موضع وقع الطلاق فيه على امرأة بعينها، ثم اشتبهت بغيرها مثل أن يرى امرأة فى روزنة او مولية فيقول: أنت طالق ولا يعلم عينها من نسائه.

وكذلك اذا وقع الطلاق على احدى نسائه فى مسئلة الطائر وشبهها فأنه يحرم جميع نسائه عليه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، لانهن محبوسات عليه.

وأن اقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا.

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزوج، لانها يجوز أن تكون غير المطلقة.

ولا يحل للزوج غيرها، لاحتمال أن تكون المطلقة.

وقال اصحابنا أذا اقرع بينهن فخرجت القرعة على احداهن ثبت حكم الطلاق فيها فحل لها النكاح بعد قضاء عدتها، وحل للزوج من سواها، كما لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة.

واحتجوا بما ذكرنا من حديث على، ولانها مطلقة لم تعلم بعينها فأشبه ما لو قال احداكن طالق، ولانه ازالة احد الملكين المبنيين على التغليب والسراية اشبه العتق.

والصحيح ان القرعة لا تدخل ههنا لما قدمنا

وفارق ما قاسوا عليه فان الحق لم يثبت لواحد بعينه فجعل الشرع القرعة معينة فانها تصلح للتعيين وفى مسألتنا الطلاق واقع فى معينة لا محالة والقرعة لا ترفعه عنها ولا توقعه على غيرها، ولا يؤمن وقوع القرعة على غيرها، واحتمال وقوع القرعة على غيرها، كاحتمال وقوعها عليها، بل هو أظهر فى غيرها، فانهن اذا كن اربعا، فاحتمال وقوعه فى واحدة منهن بعينها اندر من احتمال وقوعه فى واحدة من ثلاث.

ولذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية، او ميتة بمذكاة، أو زوجته بأجنبية او حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر، وأشباه ذلك مما يطول ذكره، لا تدخله قرعة فكذا ههنا.

واما حديث على فهو فى الميراث لا فى الحل وما نعلم بالقول بها فى الحل من الصحابة قائلا (١).

فعلى قول اصحابنا اذا ذكر أن المطلقة غير التى وقعت عليها القرعة فقد تبين انها كانت محرمة عليه، ويكون وقوع الطلاق


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة.