للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة: اذا ماتت احداهن فعينها صح عند الكنى لا على القول الاول.

وقال البعض بل يتفقون انه لا تعيين على ميتة.

الرابعة: اذا تزوج اخت واحدة منهن ثم عين اختها صح نكاح الاخت عند الكنى اذا وقع بعد انقضاء العدة.

وعلى القول الاول لا يصح.

الخامسة: أن التعيين يقع بالوط‍ ء عند الكنى، فاذا وطئ ثلاثا تعينت الاخرة.

وعلى القول الاول له أن يطأهن ولا يكون تعيينا، ذكر ذلك بعض المذاكرين.

وفى شرح ابى مضر أن الوط‍ ء والموت تعيين للطلاق فى غير الموطوءة والميتة.

فمتى وقع الطلاق على أى هذه الصور أوجب على الزوج اعتزال الجميع من الزوجات اللاتى التبس الطلاق بينهن.

فلو وطئ احداهن وظن أنها المطلقة اثم، ولا حد، ولا مهر، لان الاصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد فيلزمه مهر واحدة.

وفى التذكرة لا يحد ولو عالما، لقوة الشبهة ويجب المهر، ولا يخرجن من نكاحه الا بطلاق فلا يجوز لهن أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة فيجبر الزوج الممتنع من طلاقهن او مراجعتهن على ما يقتضيه كلام الازرقى.

وعند الحقينى وأبى مضر يفسخه الحاكم.

والاصح للمذهب قول الازرقى (١) انه يجبر فان تمرد بعد الاجبار فالفسخ.

قال مولانا عليه السّلام وهو صحيح على المذهب قال: ولا وجه لمن قال ليس بصحيح على المذهب، لانه اذا تمرد وابقيناه على تمرده كان فى ذلك اضرار بالنساء وقد قال الله تعالى: «وَلا تُضآرُّوهُنَّ» (٢).

ولا يصح منه التعيين للطلاق فى احداهن، لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس.

ولا خلاف فى ذلك فى الصورتين الاخيرتين.

فأما فى الصورة الاولى فالخلاف فيها للبعض، فانهم يقولون ان التعيين اليه ولا يحتاج الى أن يعين بايقاع طلاق.

ويصح من الزوج رفع اللبس بعد ايقاع الطلاق الملتبس برجعة اذا كان الطلاق الملتبس رجعيا فيقول: من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس.

وتستمر الزوجية عند من اجاز الرجعة المبهمة وهى مراجعة امرأة غير معينة وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس.

والمؤيد بالله وابو طالب يخالفان فى ذلك وقال أبو مضر والامير على بن الحسين.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٤١٢، ص ٤١٣، ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.