والاولى أن يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون اخذا بالاجماع، لان هذه الرجعة تصح عند المؤيد بالله وأبى طالب، لان التى راجعها فى هذه الصورة ليست مجهولة.
قال مولانا عليه السّلام هذا صحيح.
ولا وجه لمن اعترض عليه بأن المراجعة ايضا مجهولة هنا، لانه لا جهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة.
وقال الكنى ورجع اليه البعض أن صورة الخلاف اذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت احداكن.
فأما اذا طلق واحدة ثم قال راجعت من طلقت فهذه ليست مجهولة وهى تصح وفاقا.
او يرفع اللبس بايقاع طلاق نحو أن يقول من لم اكن طلقتها منكن فهى طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن ان أحب فيكون اللبس قد ارتفع، فان كان قد طلق واحدة منهن تطليقة قبل هذا القول.
فان لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم، والمطلقة الاولى تبقى عنده بواحدة لجواز أن تكون الثانية وقعت عليها وكل واحدة من البواقى باثنتين لجواز أن تكون كل واحدة هى المطلقة.
فان كانت المطلقة الأولى ملتبسة أيضا كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة، لجواز أن تكون المطلقة الاولى هى المطلقة الثانية.
فاذا اراد رفع الالتباس قال لهن من لم أكن طلقتها منكن ثانيا فهى طالق، فيصرن كلهن مطلقات، ثم يراجعهن، ثم يقول من لم أكن طلقتها أو لا منكن فهى طالق، ثم يراجعن فيكن كلهن قد بقين عنده بواحدة.
ثم قال (١): ولو كان للزوج امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق احداهما طلاقا بائنا فمات ولم تعلم المطلقة، فانه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد اربعة أشهر وعشرا، فيها ثلاث حيض من يوم طلقها، فان انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهور.
وأن انقضت الشهور وليس فيها ثلاث حيض استكملتها بعد الاشهر.
ولهما فى اقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة لانه يعلم أن كل واحدة منهما باقية فى العدة وأما بعد مضى أقصر العدتين فلا يستحقان الا قدر نفقة واحدة فقط
(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٤٧٠، ص ٤٧١ الطبعة السابقة والتاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن قاسم العنسى ج ٢ ص ٢٢٠، ص ٢٢١ الطبعة السابقة.