والثانى: وهو قول أبى اسحاق أنه لا يقسم لأنه اذا قسم بينهما تيقن الخطأ فى توريثهما وفى غير الميراث يجوز أن يكون المال مشتركا بينهما فقسم.
وان لم يعرف أصل دينه تعارضت البينتان سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين وفيهما قولان.
أحدهما: أنهما يسقطان.
فان كان المال فى يد غيرهما فالقول قول من فى يده المال.
وان كان فى يديهما كان بينهما.
وان قلنا أنهما يستعملان، فان قلنا يقرع أقرع بينهما.
وان قلنا يوقف وقف الى أن ينكشف.
وان قلنا يقسم قسم.
وقال أبو اسحاق لا يقسم، لأنه يتيقن الخطأ فى توريثهما.
والمنصوص أنه يقسم.
وما قاله أبو اسحاق خطأ لأنه يجوز أن يموت وهو نصرانى فورثه ابناه وهما نصرانيان ثم أسلم أحدهما وادعى أن أباه مات مسلما ليأخذ الجميع.
ويغسل الميت ويصلى عليه فى المسائل كلها ويدفن فى مقابر المسلمين وينوى بالصلاة عليه ان كان مسلما كما قلنا فى موتى المسلمين اذا اختلطوا بموتى للكفار.
وان مات رجل وخلف ابنين واتفق الابنان أن أباهما مات مسلما وان أحد الابنين أسلم قبل موت الأب واختلفا فى الآخر فقال أسلمت أنا أيضا قبل موت أبى فالميراث بيننا وأنكر الآخر فالقول قول المتفق على اسلامه لأن الأصل بقاؤه على الكفر.
ولو اتفقا على اسلامهما واختلفا فى وقت موت الأب، فقال أحدهما:
مات أبى قبل اسلامك فالميراث لى، وقال الآخر بل مات بعد اسلامى أيضا، فالقول قول الثانى، لأن الأصل حياة الأب.
وان مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا، وقال الابنان مات مسلما فقد قال أبو العباس يحتمل قولين.
أحدهما: أن القول قول الأبوين، لأنه اذا ثبت أنهما كافران كان الولد محكوما بكفره الى أن يعلم الاسلام.
والثانى: أن الميراث يوقف الى أن يصطلحوا أو ينكشف الأمر، لأن الولد انما يتبع الأبوين فى الكفر قبل البلوغ فأما بعد البلوغ فله حكم نفسه.
ويحتمل أنه كان مسلما.
ويحتمل أنه كان كافرا فوقف الأمر الى أن ينكشف.
وجاء فى نهاية المحتاج (١): انه اذا
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٨ ص ٢٦١، ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.