٥٢٠، والمازنى المتوفى سنة ٥٣٦، وابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦، والقرافى المتوفى سنة ٦٨٤ هـ وخليل بن إسحاق.
وكان من هؤلاء من الشافعية أبو سعيد الاصطخرى المتوفى سنة ٣٢٨، والقفال الكبير الشاشى المتوفى سنة ٥٠٧، وأبو حامد الاسفرايينى المتوفى سنة ٤٠٦، وابن فورك المتوفى سنة ٤٠٦، وأبو اسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦، وأبو اسحاق الاسفرايينى المتوفى سنة ٤١٨، وأبو منصور عبد القادر بن طاهر المتوفى سنة ٤٢٩، والماوردى المتوفى سنة ٤٥٠، وابن اللبان المتوفى سنة ٤٤٦، وامام الحرمين المتوفى سنة ٤٧٨، وحجة الاسلام الغزالى المتوفى سنة ٥٠٥ والرافعى المتوفى سنة ٦٢٣ والنووى المتوفى سنة ٦٧٦، وابن الرفعة المتوفى سنة ٧١٠.
وكان من هؤلاء من الحنابلة أبو بكر الخلال المتوفى سنة ٣١١ وأبو بكر غلام الخلال المتوفى سنة ٣٦٣، وأبو القاسم الخرقى المتوفى سنة ٣٣٤، والقاضى أبو يعلى الكبير المتوفى سنة ٤٥٨، وأبو الخطاب المتوفى سنة ٥١٠، وأبو يعلى الصغير المتوفى سنة ٥٦٠، وموفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠، وابن القيم المتوفى سنة ٧٥١، وابن مفلح المتوفى سنة ٧٦٣، وابن رجب المتوفى سنة ٧٩٥.
وكان فى الطبقة التى تلى جميع هؤلاء من لم يبلغوا مرتبتهم ولكنهم لجأوا إلى الاستظهار والأخذ والتفقه فلم يقفوا بالفقه جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه اجتهاد ونظر فى الكتاب وفى السنة وفى وجوه المعانى كما يفعل المجتهدون تماما.
وإنك لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى من المسائل، وأذكر منها على سبيل المثال ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر إلى الكلام عن المنطقة القريبة من المنطقة القطبية الشمالية وعن المواقيت فيها. وما كان بشأن بيع الوفاء. والنزول عن الوظائف والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض. وبشأن تصرفات الأصحاء فى بلد نشأ فيه الوباء، وبشأن التلفيق فى العبادة الواحدة والمعاملة الواحدة، وبشأن الحكر وما يتعلق به، وبشأن تناول القهوة المتخذة من شجرة البن، وبشأن استعمال الطباق (الدخان) سعوطا وتدخينا وامتضاغا، وبشأن السوكرة أو السوكرتاه وضمان ما يهلك من التجارة.
وإذا استثنينا المجتهدين من الأنواع الثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن عداهم وما مصدرهم إلا ما نقل إليهم من كلام أئمة المذهب الذين يقلدون أهله، فهذا هو مصدرهم الوحيد. هكذا قالوا، وهكذا توارثوا هذا القول، ولكننا نجد من أهل هذه الطبقة الفقهاء المحصلين والمحدثين البارعين القادرين، ونجدهم يتغلغلون فى أدلة الأحكام على اختلاف أنواعها ويؤيدون ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى، غير أن الرأى العام الفقهى لم يعترف لهم بأكثر من هذه المرتبة.
ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه، ما دام الكل مؤديا للغاية ومحققا للمقصود.