للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشترط‍ (١) لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة.

فان كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية الى المنازعة فسد البيع، وان كان مجهولا جهالة لا تفضى الى المنازعة لا يفسد.

لأن الجهالة اذا كانت مفضية الى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصود البيع.

واذا لم تكن مفضية الى المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود.

ومن ذلك ما اذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع أو ثوبا من هذا العدل (٢) فالبيع فاسد، لأن الشاة من القطيع، والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية الى المنازعة، لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة، وثوب وثوب فيوجب فساد البيع، فان عين البائع شاة أو ثوبا وسلمه اليه ورضى به جاز.

وأما جهالة المبيع (٣) فلأن العقد فى أحدهما بات وفى الآخر خيار ولم يعين أحدهما من الآخر فكان المبيع مجهولا.

واذا بيع الثمر على الشجر واستأجر المشترى من البائع الشجر للترك الى وقت الادراك، طاب للمشترى الفضل، لأن الترك حصل باذن البائع (٤).

ولكن لا تجب الأجرة، لأن هذه الاجارة باطلة.

ولو أخرجت الشجرة فى مدة الترك ثمرة أخرى فهى للبائع سواء كان الترك باذنه أو بغير اذنه لأنه نماء ملك البائع فيكون له، ولو حللها له البائع جاز.

وان اختلط‍ الحادث بعد العقد بالموجود عنده حتى لا يعرف ينظر.

فان كان قبل التخلية بطل البيع لأن المبيع صار معجوز التسليم بالاختلاط‍ للجهالة وتعذر التمييز، فأشبه العجز عن التسليم بالهلاك.

وان كان بعد التخلية لم يبطل البيع، لأن التخلية قبض، وحكم البيع يتم ويتناهى بالقبض والثمرة تكون بينهما، لاختلاط‍ ملك أحدهما بالآخر اختلاطا لا يمكن التمييز بينهما، فكان الكل مشتركا بينهما.

والقول قول المشترى فى المقدار، لأنه صاحب يد، لوجود التخلية، فكان الظاهر شاهدا له، فكان القول قوله.

والحيوان (٥) مع اللحم ان اختلف الأصلان


(١) المرجع السابق للكاسانى ج ٥ ص ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) العدل بالكسر المثل والنظير والقيمة - ترتيب القاموس ج ٣ ص ٢٤٩ مادة عدل.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١٥٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع ج‍ ٥ ص ١٨٩.